نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (231) 28 تعليق

تكون الانتخابات التشريعية التالية لتاريخ العمل بالدستور بواقع ثلثى المقاعد لنظام القائمة، والثلث للنظام الفردى، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


DR-Mostafa Hamed

13 ديسمبر 2012, الساعه 11:45

يقصد من النص انه ستتم الانتخابات بنظام القائمة المفتوحة اي انه من حق مرشح القائمة ان يترشح في الفردي ومن حق الفردي ان يدخلوا بقائمة من المستقلين في الانتخابات ...وهذا النص يختلف عن نص الانتخابات السابقة حيث كان من حق القائمة فقط ان يترشح في الفردي ...ولكن لما ادري ان ينص الدستور عل مثل تلك الامور كنت افضل ان تترك للقانون بعد عقد حوارا مجتمعيا شاملا علي الاسلوب الافضل