تكون الانتخابات التشريعية التالية لتاريخ العمل بالدستور بواقع ثلثى المقاعد لنظام القائمة، والثلث للنظام الفردى، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.
يقصد من النص انه ستتم الانتخابات بنظام القائمة المفتوحة اي انه من حق مرشح القائمة ان يترشح في الفردي ومن حق الفردي ان يدخلوا بقائمة من المستقلين في الانتخابات ...وهذا النص يختلف عن نص الانتخابات السابقة حيث كان من حق القائمة فقط ان يترشح في الفردي ...ولكن لما ادري ان ينص الدستور عل مثل تلك الامور كنت افضل ان تترك للقانون بعد عقد حوارا مجتمعيا شاملا علي الاسلوب الافضل
DR-Mostafa Hamed
يقصد من النص انه ستتم الانتخابات بنظام القائمة المفتوحة اي انه من حق مرشح القائمة ان يترشح في الفردي ومن حق الفردي ان يدخلوا بقائمة من المستقلين في الانتخابات ...وهذا النص يختلف عن نص الانتخابات السابقة حيث كان من حق القائمة فقط ان يترشح في الفردي ...ولكن لما ادري ان ينص الدستور عل مثل تلك الامور كنت افضل ان تترك للقانون بعد عقد حوارا مجتمعيا شاملا علي الاسلوب الافضل