مادة (231)
نسخة بتاريخ
2012/11/29 10:00 ص
تكون الانتخابات التشريعية التالية لإقرار الدستور بواقع ثلثى المقاعد لنظام القائمة، والثلث للنظام الفردى، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما .
مادة (231)
نسخة بتاريخ
2012/12/01 15:21 م
تكون الانتخابات التشريعية التالية لإقرار تاريخ العمل بالدستور بواقع ثلثى المقاعد لنظام القائمة، والثلث للنظام الفردى، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما .