تعديلات مادة (231)

تعديلات مادة (231)

مادة (231)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

تكون الانتخابات التشريعية التالية لإقرار الدستور بواقع ثلثى المقاعد لنظام القائمة، والثلث للنظام الفردى، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما .

مادة (231)

نسخة بتاريخ 2012/12/01 15:21 م

تكون الانتخابات التشريعية التالية لإقرار تاريخ العمل بالدستور بواقع ثلثى المقاعد لنظام القائمة، والثلث للنظام الفردى، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما .