مادة (231) 9 تعليق

تكون الانتخابات التشريعية التالية لإقرار الدستور بواقع ثلثى المقاعد لنظام القائمة، والثلث للنظام الفردى، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما .

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أفضل التعليقات

saleh hassan

30 نوفمبر 2012, الساعه 18:44

هذه المادة لا تحقق تكافوء الفرص لمجموع المصريين ولا يحقق للناخب حرية اختيار شخص بعينه أو عدم اختيار شخص بعينه ويفضل النظام الفردى فقط . أو تعكس النسب حتى تكون حرية الاختيار اوسع .

Haitham Nabil

30 نوفمبر 2012, الساعه 19:56

هذه المادة تحدي للمحكمة الدستورية وكنت أنأى بالجمعية من الدخول في هذا الصراع وترك الأمر للقانون الذي سيصدر من رئيس الجمهورية ونكتفي بالمادة التي تقر العزل السياسي لأعضاء النظام المنحل والتي تحصن المجلسين القادمين

ali masrawi

30 نوفمبر 2012, الساعه 14:17

المادة ٢٣١ كما هي الآن تسمح بترشح الفرد في كل من القائمة والفردي في نفس الوقت!

تكون الانتخابات التشريعية التالية لإقرار الدستور بواقع ثلثى المقاعد لنظام القائمة، والثلث للنظام الفردى، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.

فلا بد من تصحيحها لتصبح:

ويحق لأعضاء الأحزاب والمستقلين الترشح فى أي منهما

Mohamed Salama

1 ديسمبر 2012, الساعه 6:6

لم أجد أي وجاهة في أن يسمح للأحزاب الترشح على قوائم المستقلين كما أن نظام القائمة أثبت فشله في انتخاب شخصيات تحقق نقلة نوعية برلمانية لكن يبدو أن هناك سعيا للحصول على أكبر عدد ممكن

أمير ابراهيم يوسف

1 ديسمبر 2012, الساعه 1:42

يلزم إضافة للنص تمنع المرشح المستقل من الجمع بين الفردى والقائمة / إلا إذا كان الجمع بينهما هو المقصود بالفعل

Mohammed Aboelseod

30 نوفمبر 2012, الساعه 23:45

مادة جيدة

Hany Kamal

30 نوفمبر 2012, الساعه 23:39

بصراحه الواحد مش عاوز يقول كلمه وحشه .. بس ماده سيئه جدا وفعلا كنت اتمنى اللى عملوا الدستور يكونوا ناس بيفكروا فى مصلحة البلد وبس .. مش مصلحة احزابهم .. ويمكن الماده دى اللى وضح فيها جدا المخاوف اللى قالها المنسحبين من تاثير سيطرة تيار معين على التاسيسيه ... كنت اتمنى عدم وجود هذه الماده

Ashraf Shaltout

30 نوفمبر 2012, الساعه 22:2

الفردى للمستقلين الذين لا ينتمون للاحزاب (رسميا) ولا يحق للمنتخب المستقل فى حالة فوزه ان يغير صفته خلال الدورة الانتخابية لانه تم على اساس استفلاليته.

Haitham Nabil

30 نوفمبر 2012, الساعه 19:56

هذه المادة تحدي للمحكمة الدستورية وكنت أنأى بالجمعية من الدخول في هذا الصراع وترك الأمر للقانون الذي سيصدر من رئيس الجمهورية ونكتفي بالمادة التي تقر العزل السياسي لأعضاء النظام المنحل والتي تحصن المجلسين القادمين

saleh hassan

30 نوفمبر 2012, الساعه 18:44

هذه المادة لا تحقق تكافوء الفرص لمجموع المصريين ولا يحقق للناخب حرية اختيار شخص بعينه أو عدم اختيار شخص بعينه ويفضل النظام الفردى فقط . أو تعكس النسب حتى تكون حرية الاختيار اوسع .

khalid asaad

30 نوفمبر 2012, الساعه 15:35

هذه المادة مخالفة للقوانين السابقة ويجب اخذ حكم الدستورية في الإعتبار او التغيير الى النظام الفردي

ali masrawi

30 نوفمبر 2012, الساعه 14:17

المادة ٢٣١ كما هي الآن تسمح بترشح الفرد في كل من القائمة والفردي في نفس الوقت!

تكون الانتخابات التشريعية التالية لإقرار الدستور بواقع ثلثى المقاعد لنظام القائمة، والثلث للنظام الفردى، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.

فلا بد من تصحيحها لتصبح:

ويحق لأعضاء الأحزاب والمستقلين الترشح فى أي منهما