تكون الانتخابات التشريعية التالية لإقرار الدستور بواقع ثلثى المقاعد لنظام القائمة، والثلث للنظام الفردى، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما .
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
لم أجد أي وجاهة في أن يسمح للأحزاب الترشح على قوائم المستقلين كما أن نظام القائمة أثبت فشله في انتخاب شخصيات تحقق نقلة نوعية برلمانية لكن يبدو أن هناك سعيا للحصول على أكبر عدد ممكن
يلزم إضافة للنص تمنع المرشح المستقل من الجمع بين الفردى والقائمة / إلا إذا كان الجمع بينهما هو المقصود بالفعل
بصراحه الواحد مش عاوز يقول كلمه وحشه .. بس ماده سيئه جدا وفعلا كنت اتمنى اللى عملوا الدستور يكونوا ناس بيفكروا فى مصلحة البلد وبس .. مش مصلحة احزابهم .. ويمكن الماده دى اللى وضح فيها جدا المخاوف اللى قالها المنسحبين من تاثير سيطرة تيار معين على التاسيسيه ... كنت اتمنى عدم وجود هذه الماده
الفردى للمستقلين الذين لا ينتمون للاحزاب (رسميا) ولا يحق للمنتخب المستقل فى حالة فوزه ان يغير صفته خلال الدورة الانتخابية لانه تم على اساس استفلاليته.
هذه المادة تحدي للمحكمة الدستورية وكنت أنأى بالجمعية من الدخول في هذا الصراع وترك الأمر للقانون الذي سيصدر من رئيس الجمهورية ونكتفي بالمادة التي تقر العزل السياسي لأعضاء النظام المنحل والتي تحصن المجلسين القادمين
هذه المادة لا تحقق تكافوء الفرص لمجموع المصريين ولا يحقق للناخب حرية اختيار شخص بعينه أو عدم اختيار شخص بعينه ويفضل النظام الفردى فقط . أو تعكس النسب حتى تكون حرية الاختيار اوسع .
هذه المادة مخالفة للقوانين السابقة ويجب اخذ حكم الدستورية في الإعتبار او التغيير الى النظام الفردي
المادة ٢٣١ كما هي الآن تسمح بترشح الفرد في كل من القائمة والفردي في نفس الوقت!
تكون الانتخابات التشريعية التالية لإقرار الدستور بواقع ثلثى المقاعد لنظام القائمة، والثلث للنظام الفردى، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.
فلا بد من تصحيحها لتصبح:
ويحق لأعضاء الأحزاب والمستقلين الترشح فى أي منهما
saleh hassan
هذه المادة لا تحقق تكافوء الفرص لمجموع المصريين ولا يحقق للناخب حرية اختيار شخص بعينه أو عدم اختيار شخص بعينه ويفضل النظام الفردى فقط . أو تعكس النسب حتى تكون حرية الاختيار اوسع .
Haitham Nabil
هذه المادة تحدي للمحكمة الدستورية وكنت أنأى بالجمعية من الدخول في هذا الصراع وترك الأمر للقانون الذي سيصدر من رئيس الجمهورية ونكتفي بالمادة التي تقر العزل السياسي لأعضاء النظام المنحل والتي تحصن المجلسين القادمين
ali masrawi
المادة ٢٣١ كما هي الآن تسمح بترشح الفرد في كل من القائمة والفردي في نفس الوقت!
تكون الانتخابات التشريعية التالية لإقرار الدستور بواقع ثلثى المقاعد لنظام القائمة، والثلث للنظام الفردى، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.
فلا بد من تصحيحها لتصبح:
ويحق لأعضاء الأحزاب والمستقلين الترشح فى أي منهما