مادة (231) 9 تعليق

تكون الانتخابات التشريعية التالية لإقرار الدستور بواقع ثلثى المقاعد لنظام القائمة، والثلث للنظام الفردى، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما .

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


saleh hassan

30 نوفمبر 2012, الساعه 18:44

هذه المادة لا تحقق تكافوء الفرص لمجموع المصريين ولا يحقق للناخب حرية اختيار شخص بعينه أو عدم اختيار شخص بعينه ويفضل النظام الفردى فقط . أو تعكس النسب حتى تكون حرية الاختيار اوسع .