للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (231) 9 تعليق
تكون الانتخابات التشريعية التالية لإقرار الدستور بواقع ثلثى المقاعد لنظام القائمة، والثلث للنظام الفردى، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما .
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
saleh hassan
هذه المادة لا تحقق تكافوء الفرص لمجموع المصريين ولا يحقق للناخب حرية اختيار شخص بعينه أو عدم اختيار شخص بعينه ويفضل النظام الفردى فقط . أو تعكس النسب حتى تكون حرية الاختيار اوسع .
أضف ردك الآن !
saleh hassan
هذه المادة لا تحقق تكافوء الفرص لمجموع المصريين ولا يحقق للناخب حرية اختيار شخص بعينه أو عدم اختيار شخص بعينه ويفضل النظام الفردى فقط . أو تعكس النسب حتى تكون حرية الاختيار اوسع .