مادة (231) 9 تعليق

تكون الانتخابات التشريعية التالية لإقرار الدستور بواقع ثلثى المقاعد لنظام القائمة، والثلث للنظام الفردى، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما .

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


ali masrawi

30 نوفمبر 2012, الساعه 14:17

المادة ٢٣١ كما هي الآن تسمح بترشح الفرد في كل من القائمة والفردي في نفس الوقت!

تكون الانتخابات التشريعية التالية لإقرار الدستور بواقع ثلثى المقاعد لنظام القائمة، والثلث للنظام الفردى، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.

فلا بد من تصحيحها لتصبح:

ويحق لأعضاء الأحزاب والمستقلين الترشح فى أي منهما