للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (231) 9 تعليق
تكون الانتخابات التشريعية التالية لإقرار الدستور بواقع ثلثى المقاعد لنظام القائمة، والثلث للنظام الفردى، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما .
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
ali masrawi
المادة ٢٣١ كما هي الآن تسمح بترشح الفرد في كل من القائمة والفردي في نفس الوقت!
تكون الانتخابات التشريعية التالية لإقرار الدستور بواقع ثلثى المقاعد لنظام القائمة، والثلث للنظام الفردى، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.
فلا بد من تصحيحها لتصبح:
ويحق لأعضاء الأحزاب والمستقلين الترشح فى أي منهما
أضف ردك الآن !
ali masrawi
المادة ٢٣١ كما هي الآن تسمح بترشح الفرد في كل من القائمة والفردي في نفس الوقت!
تكون الانتخابات التشريعية التالية لإقرار الدستور بواقع ثلثى المقاعد لنظام القائمة، والثلث للنظام الفردى، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.
فلا بد من تصحيحها لتصبح:
ويحق لأعضاء الأحزاب والمستقلين الترشح فى أي منهما