تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (230) 28 تعليق

يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد. وتنتقل إلى مجلس النواب، فور انتخابه، السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشورى الجديد؛ على أن يتم ذلك خلال سنة من تاريخ انعقاد مجلس النواب.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


أفضل التعليقات

Emad Eldin Abd ElKarim

3 ديسمبر 2012, الساعه 8:27

أوافق على هذه الماده لأنها تجعل التشريع فى يد مجلس الشورى (لحين انتخاب مجلس النواب) وهذا يقلص من صلاحيات رئيس الجمهوريه كما ان هذا أفضل (لأن الرئيس هو فى النهايه فرد يمكن أن يخطئ أما مجلس الشورى فهو مجموعه من الاتجاهات السياسيه المختلفه مما يعطى فرصه أكبر لمناقشة القوانين)

Tageldien Aboras

2 ديسمبر 2012, الساعه 14:30

ارجو مراجعه الماده230 لغويا واقترح الغاء كلمه - لحين - واستبدالها ب - ويتم انتخاب محلس الشوري الجديد خلال سنه من تاريخ انعقاد مجلس النواب .

Mohsen ELshazly

4 ديسمبر 2012, الساعه 10:30

ارجو مراجعه الماده 230 لغويا وأوافق رأي الأخ تاج الدين على التعديل اللغوي بإلغاء كلمة "لحين" واستبدالها بكلمة "ويتم" وإلا سيفهم من النص الحالي وكلمة "لحين" أن التشريع سيعود مرة أخرى لمجلس الشورى الجديد وهذا غير منطقي والأفضل إستشارة متخصصين باللغة العربية لأن المعنى يختلف

محمد حافظ

2 يونيو 2013, الساعه 18:6

نحن انجزنا الدستور باستفتاء شعبى ولا داعى لمزيد من الاستفتاءات لان مثل هذه الامور تثير قلق الاستثماريين

محمد حافظ

2 يونيو 2013, الساعه 18:6

نحن انجزنا الدستور باستفتاء شعبى ولا داعى لمزيد من الاستفتاءات لان مثل هذه الامور تثر قلق الاستثماريين

Yasser Drwish

منذ 58 دقيقة

موافق

الصقر الجارح

14 ديسمبر 2012, الساعه 7:7

اوافق على هذه الماده مع ضبطها لغويا

Mohsin ELbahtity

13 ديسمبر 2012, الساعه 3:34

ارجو مراجعه الماده230 لغويا واقترح الغاء كلمه - لحين - واستبدالها ب - ويتم انتخاب محلس الشوري الجديد خلال سنه من تاريخ انعقاد مجلس النواب .

Panther Mfs

12 ديسمبر 2012, الساعه 20:26

موافق

Muna Zahran

11 ديسمبر 2012, الساعه 11:2

بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد

MAHMOUD ALGOHARY

11 ديسمبر 2012, الساعه 9:51

اوافق الأخ خالد تاج الدين

Al-Sayed Issa

8 ديسمبر 2012, الساعه 12:56

وبالتالي تتقلص صلاحيات الرئيس