يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد. وتنتقل إلى مجلس النواب، فور انتخابه، السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشورى الجديد؛ على أن يتم ذلك خلال سنة من تاريخ انعقاد مجلس النواب.
آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21
ارجو مراجعه الماده230 لغويا واقترح الغاء كلمه - لحين - واستبدالها ب - ويتم انتخاب محلس الشوري الجديد خلال سنه من تاريخ انعقاد مجلس النواب .
Mohsen ELshazly
أوافق رأي الأخ تاج الدين على التعديل اللغوي بإلغاء كلمة "لحين" واستبدالها بكلمة "ويتم" وإلا سيفهم من النص الحالي وكلمة "لحين" أن التشريع سيعود مرة أخرى لمجلس الشورى الجديد وهذا غير منطقي والأفضل إستشارة متخصصين باللغة العربية لأن المعنى يختلف