تبدأ إجراءات انتخاب أول مجلس نواب خلال ستين يوما من العمل بالدستور، وينعقد فصله التشريعى الأول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات. ويمثل العمال والفلاحون فى هذا المجلس بنسبة لا تقل عن خمسين بالمائة من عدد أعضائه. ويقصد بالعامل كل من يعمل لدى الغير مقابل أجر أو مرتب. ويقصد بالفلاح كل من امتهن الزراعة لمدة عشر سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية المجلس. ويبين القانون المعايير والضوابط الواجب توافرها لاعتبار المرشح عاملاً أو فلاحًا.
آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21
اجراءات انتخاب اول مجلس نواب تبدافي خلال ستين يومامن العمل بالدستور وليس بعد ستين يوما . هذا يعني ان اجراءات الانتخاب كفتح باب الترشيح يمكن ان تكون بعد ثلاثين يوما مثلا من العمل بالدستور.
ويمثل العمال والفلاحون فى هذا المجلس بنسبة لا تقل عن خمسين بالمائة يلفى هذا النص من الدستور
الاصل ان كل الفئات في المجتمع تريد ان تخدم مصر ليس هناك فئه افضل من اخري فلا يجب ان نميز العمال و الفلاحين عن غيرهم من المجتمع فلا يجوز مثلا ان نعطي هذه النسبه للمهندسين مثلا او الاطباء او غيرهم و لا العمال و الفلاحين اكثر وطنيه من الكميائيين يجب ان يكون عضو مجلس الشعب معبر عن الاراده الحره للشعب و ان مرر هذا النص كذللك فلن يتعدل ابدا لان السلطه التشريعيه سيكون نصفها من العمال و الفلاحين...........
بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد
كنا نتطلع إلى إلغاء نسبة العمال والفلاحين فقد إنتهى السبب الذي وجدت من أجله
"50% عمال وفلاحين .أتحفظ عليها تماما هذا دستور لوطن يحتاج أن ينهض ويتطور ويواكب المجتمعات المتقدمه وهذا لن يتحقق بهذا الشكل .نحتاج لأول مجلس نواب أن يبنى تشريعات تتواكب مع التقدم التكنولوجى الهائل وتعويض الفارق الزمنى الكبير بيننا وبين الدول المتقدمه. كان يكفى لتمثيل الفلاحين والعمال جزء أقل بكثير من ذلك لتوصيل أفكارهم وهمومهم ووجهات نظرهم. بالاضافه ان تعريف العامل مضلل تماما . مثال مدير أداره بنك او أى شركه يعتبر عامل فى هذا التعريف لانه يتقاضى أجر او مرتب وربما يكون حاصل على أعلى الشهادات العلميه ويتقاضى مئات الالاف من الجنيهات"
Emad Eldin Abd ElKarim
نسبة ال50% عما ل و فلاحين لدوره واحده فقط كما أنه تم التوسع فى تعريف العامل(كل من يعمل لدى الغير مقابل أجر أو مرتب) و هذا يعنى أن الموظفين فى الدوله يمكنهم الترشح كعمال بما فى ذلك الاطباء و المهندسين وخذا يفرغ الماده من مضمونها
كمال محمد
ويمثل العمال والفلاحون فى هذا المجلس بنسبة لا تقل عن خمسين بالمائة من عدد أعضائه. أى مجلس يطبق فيه هذا الشرط محكوم بفشله مسبقا ويجب أن نعلم أننا فى القرن العشرين ونظام الكوتة هذا يجب أن يلغى
Ahmed Medhat
ارفض نسة خمسين بالمائة عمال وفلاحين ايا كان التوصيف الوظيفي لهم او شروط اكتسابهم للصفة...الاصل هو المساواة لكل المصريين ولكن هذا تمييز لم يعد هذا زمنه او مكانه