تبدأ إجراءات انتخاب أول مجلس نواب خلال ستين يوما من العمل بالدستور، وينعقد فصله التشريعى الأول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات. ويمثل العمال والفلاحون فى هذا المجلس بنسبة لا تقل عن خمسين بالمائة من عدد أعضائه. ويقصد بالعامل كل من يعمل لدى الغير مقابل أجر أو مرتب. ويقصد بالفلاح كل من امتهن الزراعة لمدة عشر سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية المجلس. ويبين القانون المعايير والضوابط الواجب توافرها لاعتبار المرشح عاملاً أو فلاحًا.
آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21
mohamed snd
الاصل ان كل الفئات في المجتمع تريد ان تخدم مصر ليس هناك فئه افضل من اخري فلا يجب ان نميز العمال و الفلاحين عن غيرهم من المجتمع فلا يجوز مثلا ان نعطي هذه النسبه للمهندسين مثلا او الاطباء او غيرهم و لا العمال و الفلاحين اكثر وطنيه من الكميائيين يجب ان يكون عضو مجلس الشعب معبر عن الاراده الحره للشعب و ان مرر هذا النص كذللك فلن يتعدل ابدا لان السلطه التشريعيه سيكون نصفها من العمال و الفلاحين...........