تعديلات مادة (229)

تعديلات مادة (229)

مادة (229)

نسخة بتاريخ 2012/10/16 9:00 ص

تنظم انتخابات مجلس النواب التالية للعمل بالدستور ، بواقع ... وفق نظام القوائم النسبية، وبواقع .... للنظام الفردى

مادة (229)

نسخة بتاريخ 2012/10/24 16:51 م

تنظمجرى انتخابات مجلس النواب التالية للعمل بالدستور ، بواقع ... وفق نظام القوائم النسبية، وبواقع .... للنظام الفردىبعد مضى ستين يوما على الأكثر من تاريخ العمل بالدستور، وتنظم هذه الانتخابات ، بواقع ... وفق نظام القوائم النسبية، وبواقع .... للنظام الفردى، وينعقد فصله التشريعى الأول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات .

مادة (229)

نسخة بتاريخ 2012/11/14 12:23 م

تنظم (تجري الانتخابات مجلس النواب التالية للعمل بالدستور القادمة وفقا لنظام............، بواقع ... وفق نظام القوائم النسبية، وبواقع .... للنظام الفردى، وينعقد فصله التشريعى الأول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات).

مادة (229)

نسخة بتاريخ 2012/11/29 10:00 ص

تنظمبدأ إجراءات انتخابات أول مجلس النواب التالية لخلال ستين يوما من العمل بالدستور ، بواقع ... وفق نظام القوائم النسبية، وبواقع .... للنظام الفردىوينعقد فصله التشريعى الأول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات.

مادة (229)

نسخة بتاريخ 2012/12/01 15:21 م

تنظمبدأ إجراءات انتخابات أول مجلس النواب التالية للعمل بالدستور ، بواقع ... وفق نظام القوائم النسبية، وبواقع .... للنظام الفردىخلال ستين يوما من العمل بالدستور، وينعقد فصله التشريعى الأول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات. ¶
ويمثل العمال والفلاحون فى هذا المجلس بنسبة لا تقل عن خمسين بالمائة من عدد أعضائه. ¶
ويقصد بالعامل كل من يعمل لدى الغير مقابل أجر أو مرتب. ويقصد بالفلاح كل من امتهن الزراعة لمدة عشر سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية المجلس. ¶
ويبين القانون المعايير والضوابط الواجب توافرها لاعتبار المرشح عاملاً أو فلاحًا.