تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (229) 53 تعليق

تنظم انتخابات مجلس النواب التالية للعمل بالدستور ، بواقع ... وفق نظام القوائم النسبية، وبواقع .... للنظام الفردى

آخر تحديث 16 أكتوبر 2012, الساعه 9:0


أفضل التعليقات

احمد ابراهيم

22 أكتوبر 2012, الساعه 9:40

تنظم انتخابات مجلس النواب التالية للعمل بالدستور ,بواقع 50% وفق نظام القائمة النسبية, وبواقع 50% للنظام الفردي .

Ihab Ahmed

17 أكتوبر 2012, الساعه 14:42

تنظم إنتخابات مجلس النواب التالية لعمل الدستور وفق النظام الفردى حتى لا يملى على الشعب أعضاء غير مرغوب فيهم .

Mohamed Adly

22 أكتوبر 2012, الساعه 8:14

النظام الفردى احسن

Mostafa Ibrahim

25 أكتوبر 2012, الساعه 0:39

بواقع 50 بالمائة وفق نظام القوائم النسبية، وبواقِع 50 بالمائة للنظام الفردي

Abdellatif Abdelkader

منذ 20 دقيقة

تنظم انتخابات مجلس النواب التالية للعمل بالدستور وفق النظام الفردى فقط لأن اى نسب ستكون غير دستورية ونرجع تانى لحل مجلس الشعب بالاضافة الى انه اذا منعت الاحزاب من التنافس على الفردى فلن تكون هناك اغلبية لأى حزب تحت القبة مما سيعطل العمل البرلمانى

Mohammed Halawany

24 أكتوبر 2012, الساعه 19:40

ليست كل دول العالم تضع نظام الإنتخاب في الدستور لكننا نحتاج ذلك تحسبا لخوازيق دستورية مبارك العليا قصدي محكمة تهاني الجبالي

Mohammed Halawany

24 أكتوبر 2012, الساعه 19:40

ليست كل دول العالم تضع نظام الإنتخاب في الدستور لكننا نحتاج ذلك تحسبا لخوازيق دستورية مبارك العليا قصدس محكمة تهاني الجبالي

Ramy Ibrahim

24 أكتوبر 2012, الساعه 13:36

لابد من نقل هذه المادة كمادة اساسية و ليست انتقالية حتى نحمي نظام الانتخابات دائما من شبهة عدم الدستورية

Nur Hosting

23 أكتوبر 2012, الساعه 8:55

الفردي ينزل قوائم وخلاص .. وكله بالقوائم منعا للبلطجة في الانتخابات

Ahmad Shaheen

22 أكتوبر 2012, الساعه 15:21

تنظم انتخابات مجلس النواب التالية للعمل بالدستور ، بواقع 50 % وفق القوائم النسبية ، وبواقع 50% للنظام الفردي

محمود محمد عبد الله

22 أكتوبر 2012, الساعه 14:19

يجب وضع فى هذا الباب المتعلق بالاحكام الانتقالية مواد تتعلق بأنجاح الثورة ومنها تحقيق اهدافها ومنها العيش والحرية والعدالة الاجتماعية ..فيجب ان يغطى هذا الباب هذه الامور ويكون شاملا لها

احمد ابراهيم

22 أكتوبر 2012, الساعه 9:40

تنظم انتخابات مجلس النواب التالية للعمل بالدستور ,بواقع 50% وفق نظام القائمة النسبية, وبواقع 50% للنظام الفردي .

Mohamed Adly

22 أكتوبر 2012, الساعه 8:14

النظام الفردى احسن