تنظم انتخابات مجلس النواب التالية للعمل بالدستور ، بواقع ... وفق نظام القوائم النسبية، وبواقع .... للنظام الفردى
آخر تحديث 16 أكتوبر 2012, الساعه 9:0
بواقع 50 بالمائة وفق نظام القوائم النسبية، وبواقِع 50 بالمائة للنظام الفردي
تنظم انتخابات مجلس النواب التالية للعمل بالدستور وفق النظام الفردى فقط لأن اى نسب ستكون غير دستورية ونرجع تانى لحل مجلس الشعب بالاضافة الى انه اذا منعت الاحزاب من التنافس على الفردى فلن تكون هناك اغلبية لأى حزب تحت القبة مما سيعطل العمل البرلمانى
ليست كل دول العالم تضع نظام الإنتخاب في الدستور لكننا نحتاج ذلك تحسبا لخوازيق دستورية مبارك العليا قصدي محكمة تهاني الجبالي
ليست كل دول العالم تضع نظام الإنتخاب في الدستور لكننا نحتاج ذلك تحسبا لخوازيق دستورية مبارك العليا قصدس محكمة تهاني الجبالي
لابد من نقل هذه المادة كمادة اساسية و ليست انتقالية حتى نحمي نظام الانتخابات دائما من شبهة عدم الدستورية
تنظم انتخابات مجلس النواب التالية للعمل بالدستور ، بواقع 50 % وفق القوائم النسبية ، وبواقع 50% للنظام الفردي
يجب وضع فى هذا الباب المتعلق بالاحكام الانتقالية مواد تتعلق بأنجاح الثورة ومنها تحقيق اهدافها ومنها العيش والحرية والعدالة الاجتماعية ..فيجب ان يغطى هذا الباب هذه الامور ويكون شاملا لها
تنظم انتخابات مجلس النواب التالية للعمل بالدستور ,بواقع 50% وفق نظام القائمة النسبية, وبواقع 50% للنظام الفردي .
احمد ابراهيم
تنظم انتخابات مجلس النواب التالية للعمل بالدستور ,بواقع 50% وفق نظام القائمة النسبية, وبواقع 50% للنظام الفردي .
Ihab Ahmed
تنظم إنتخابات مجلس النواب التالية لعمل الدستور وفق النظام الفردى حتى لا يملى على الشعب أعضاء غير مرغوب فيهم .
Mohamed Adly
النظام الفردى احسن