للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (229) 53 تعليق
تنظم انتخابات مجلس النواب التالية للعمل بالدستور ، بواقع ... وفق نظام القوائم النسبية، وبواقع .... للنظام الفردى
آخر تحديث 16 أكتوبر 2012, الساعه 9:0
Mostafa Ibrahim
بواقع 50 بالمائة وفق نظام القوائم النسبية، وبواقِع 50 بالمائة للنظام الفردي
أضف ردك الآن !
Mostafa Ibrahim
بواقع 50 بالمائة وفق نظام القوائم النسبية، وبواقِع 50 بالمائة للنظام الفردي