تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (229) 53 تعليق

تنظم انتخابات مجلس النواب التالية للعمل بالدستور ، بواقع ... وفق نظام القوائم النسبية، وبواقع .... للنظام الفردى

آخر تحديث 16 أكتوبر 2012, الساعه 9:0


أفضل التعليقات

احمد ابراهيم

22 أكتوبر 2012, الساعه 9:40

تنظم انتخابات مجلس النواب التالية للعمل بالدستور ,بواقع 50% وفق نظام القائمة النسبية, وبواقع 50% للنظام الفردي .

Ihab Ahmed

17 أكتوبر 2012, الساعه 14:42

تنظم إنتخابات مجلس النواب التالية لعمل الدستور وفق النظام الفردى حتى لا يملى على الشعب أعضاء غير مرغوب فيهم .

Mohamed Adly

22 أكتوبر 2012, الساعه 8:14

النظام الفردى احسن

Ahmad Shaheen

22 أكتوبر 2012, الساعه 15:21

تنظم انتخابات مجلس النواب التالية للعمل بالدستور ، بواقع 50 % وفق القوائم النسبية ، وبواقع 50% للنظام الفردي

Ali Lih

16 أكتوبر 2012, الساعه 13:30

تنظم انتخابات مجلسى النواب والشيوخ التالية للعمل بالدستور ، بواقع .50%. وفق نظام القوائم النسبية، وبواقع .50%. للنظام الفردى

Azmy Malash

21 أكتوبر 2012, الساعه 12:8

يلزم ان يكون الانتخاب بالنظام الفردى حتى يمكن للشعب صاحب السلطة ان يستبعد كل من يعارضون لمجرد المعارضة وكذلك المعطلون - اما الاحزاب هى المسؤلة عن تنمية انفسها على حسابها وليس على حساب الشعب

Hesham Emara

17 أكتوبر 2012, الساعه 14:45

وتجرى انتخابات مجلسى النواب والشيوخ فى خلال ستين يوما من تاريخ موافقه الشعب على الدستور

Ihab Ahmed

17 أكتوبر 2012, الساعه 14:55

يجب إتباع النظام الفردى ويوضع مادة تمنع خوض الإنتخابات لأعضاء الحزب الوطنى المنحل لمدة عشر سنوات أو لدورتين حتى لا ندخل فى قصة دستورية وعدم دستورية القوانين .

Ahmed Bin Mohamdy

20 أكتوبر 2012, الساعه 2:55

هنرجع تانى للنظام الغريب والمعقد دا لية ؟!! الا فردى100% او قوائم 100% لية تانى ندخل فى اشكاليات ودستورى وغير دستورى,,,

احمد ادريس

منذ دقيقتين

توضع نسبة 50 % لكل ........ السبب ان كل دائرة في الفردي بها نائبين فيظل نائب فردي بنفس حدود الدائرة المناسب و يجمع النائب الاخر على مستوى اكبر لتكوين القائمة ويا كذلك نرجو تضمين هذه المادة كافة القواعد لإجراء الانتخابات على اساسها دون الاحتياج لاي قانون

Mostafa Mahmoud

16 أكتوبر 2012, الساعه 15:44

بواقع 50% وفق نظام القوائم النسبية,وبواقع 50%للنظام الفردي

Ashraf Elsherbini

16 أكتوبر 2012, الساعه 17:31

نظام القوائم النسبية لا تكون إلا فى بلد مستقر سياسياً وفيه أحزاب كبيرة.. أما مصر فالأوضاع غير مستقرة.. والأحزاب ليست إلا حبر على ورق لا تمثل أياً منها إتجاهات الشعب المصرى.. والأحزاب الدينية ينتخبها من ينتخبها بدافع الدين فقط وليست بدافع الإنتماء لأياً من أحزابها.

وبالتالى فيجب إلغاء نظام القوائم النسبية والعودة للعمل بالنظام الفردى مع إعادة تصغير الدوائر حتى يعرف المواطن مرشحى دائرته الذى سيستطيع الإختيار من بينهم.

Shaimaa Ahmed

16 أكتوبر 2012, الساعه 20:22

تحديد نوع واحد للانتخاب اما قوائم او فردى ويفضل النظام الفردى