للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (229) 53 تعليق
تنظم انتخابات مجلس النواب التالية للعمل بالدستور ، بواقع ... وفق نظام القوائم النسبية، وبواقع .... للنظام الفردى
آخر تحديث 16 أكتوبر 2012, الساعه 9:0
Ahmad Shaheen
تنظم انتخابات مجلس النواب التالية للعمل بالدستور ، بواقع 50 % وفق القوائم النسبية ، وبواقع 50% للنظام الفردي
أضف ردك الآن !
Ahmad Shaheen
تنظم انتخابات مجلس النواب التالية للعمل بالدستور ، بواقع 50 % وفق القوائم النسبية ، وبواقع 50% للنظام الفردي