تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

مادة (229) 53 تعليق

تنظم انتخابات مجلس النواب التالية للعمل بالدستور ، بواقع ... وفق نظام القوائم النسبية، وبواقع .... للنظام الفردى

آخر تحديث 16 أكتوبر 2012, الساعه 9:0


Abdellatif Abdelkader

24 أكتوبر 2012, الساعه 21:59

تنظم انتخابات مجلس النواب التالية للعمل بالدستور وفق النظام الفردى فقط لأن اى نسب ستكون غير دستورية ونرجع تانى لحل مجلس الشعب بالاضافة الى انه اذا منعت الاحزاب من التنافس على الفردى فلن تكون هناك اغلبية لأى حزب تحت القبة مما سيعطل العمل البرلمانى