(تجري الانتخابات القادمة وفقا لنظام............، بواقع... وفق نظام القوائم النسبية، وبواقع.... للنظام الفردى، وينعقد فصله التشريعى الأول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات).
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23
لدي اقتراح عاجل ومفيد للجمعية : بخصوص قانون انتخابات مجلس النواب وتجنبا للرقابة السابقه للقوانين من المحكمة الدستورية اقترح إضافة هذا النص ضمن النصوص الإنتقالية \" يضع مجلس الشوري الحالي القوانين الازمة لأول إنتخابات تشريعية وتستثني هذه القوانين من الرقابة السابقة والاحقة للمحكمة الدستورية العليا \" ارجو الإهتمام والعرض علي الجمعية
القوائم النسبية بنسبة 100 %هى الافضل للأسباب الاتيه أولا:النظام المختلط معقد ويستهلك الوقت وقد جربناه فى الانتخابات الماضيه (هل يعقل أن تستمر الانتخابات لمدة شهرين). ثانيا:أن تكوين الاحزاب الان ميسر وسهل. و أرى أن الأنسب هو نظام القائمه لأنه يقضى على العصبيات وعلى سطوة المال السياسى كما أن الناخب يختار على اساس البرامج و هذا يقوى العمل الحزبى الذى هو اساس العمل السياسى كما أن الحكومات القادمه لابد ان تحصل على ثقة مجاس النواب و الا تسقط فكيف بمجلس نصفه من المستقلين كيف يتفقون (ونحن نرى الان مايحدث على الساحه من عدم الاتفاق بل والتناحر ). كما يمكن للمستقلين أن يكونوا قوائم ويدخلو الانتخابات. القوئم هى الافضل لأنها تمكن الكل من المشاركه فى المجلس (كالاحزاب الصغيره و المرأه و الأقباط) كما انها تعمل على تقوية الأحزاب و تضعف العصبيات
اقترح زيادة عدد الدوائر الانتخابية لان نجد ان دائرة واحدة تضم عدة مدن وعدة قرى فيجب ان يكون لكل مركز مثلاً نائب واحد ويكون الانتخاب بالنظام الفردى والغاء نظام القائمة نهائياً ونلغى ايضا التقسيم الى فئات وعمال وفلاحين فيكون لكل مركز او مدينة نائب واحد حتى يكون التمثيل حقيقى لكل المجتمع
ارجوكم ياجماعة فكروا فى الاجيال القادمة وفى مصلحة وطنكم الذى سيحاسبكم الله عليها فاعملوا لمصلحة شعبكم وليس لمصلحة انفسكم اقترح زيادة عدد الدوائر الانتخابية لان نجد ان دائرة واحدة تضم عدة مدن وعدة قرى فيجب ان يكون لكل مركز مثلاً نائب واحد ويكون الانتخاب بالنظام الفردى والغاء نظام القائمة نهائياً ونلغى ايضا التقسيم الى فئات وعمال وفلاحين فيكون لكل مركز او مدينة نائب واحد حتى يكون التمثيل حقيقى لكل المجتمع فلا يضر فى شئ ان يزيد عدد اعضاء البرلمان فنحن تجاوزنا 100مليون مواطن اما من يفكر فى كيف يحصل على اغلبية البرلمان فان كنت
أتمنى أن تكون هذة المادة ختامية وأساسية ليست إنتقالية .
وأن تجرى الأنتخابات القادمة مباشرة والمستقبلية وفقاً لنظام فردى يوضح فية كل فرد هويتة الحزبية أو الأستقلال ( طبقاً لتأييدة وااقتناعة ببرنامج الحزب الذى أنحاز إلية ) وأن يحتسب نجاحة كنجاح لة ولحزبة لتحديد الحزب الحائز على الأغلبية والمنوط لة بتكوين الحكومة .... ولا يجوز للفرد تغيير هويتة التى أنتخب على أساسها وإلا أعتبر مقعدة خالياً ويتم إعادة الأنتنخابات علية .
وفقا لنظام القوائم النسبية المغلقة بنسبة 100% مع النص على السماح للمستقلين بتكوين القوائم والمنافسة فى الإنتخابات .
غير موافق على هذه الماده وغير موافق على ان تجرى الانتخبات وفقاً لنظام القوائم حيث ارى انه نظام انتخابى فاشل حيث يوجد فى نظام القوائم اشخاص لم ارغب فى انتخابهم والعكس وسوف يستفيد من اجراء الانتخابات بنظام القوائم الاخوان والسلفين اكثر من غيرهم من الاحزاب الاخرى
Ahmad Desoky
تعديل الصيغة: يستمر مجلس النواب الحالى لحين انتهاء مدته القانونية حفاظاً على أموال الدولة, وتنظم انتخابات مجلس النواب التالية للعمل بالدستور, بواقع الثلثين لنظام القوائم النسبية والثلث الباقى للنظام الفردى.
Emad Eldin
القوائم النسبية بنسبة 100 %هى الافضل
Emad Eldin Abd ElKarim
القوائم النسبية بنسبة 100 %هى الافضل للأسباب الاتيه أولا:النظام المختلط معقد ويستهلك الوقت وقد جربناه فى الانتخابات الماضيه (هل يعقل أن تستمر الانتخابات لمدة شهرين). ثانيا:أن تكوين الاحزاب الان ميسر وسهل. و أرى أن الأنسب هو نظام القائمه لأنه يقضى على العصبيات وعلى سطوة المال السياسى كما أن الناخب يختار على اساس البرامج و هذا يقوى العمل الحزبى الذى هو اساس العمل السياسى كما أن الحكومات القادمه لابد ان تحصل على ثقة مجاس النواب و الا تسقط فكيف بمجلس نصفه من المستقلين كيف يتفقون (ونحن نرى الان مايحدث على الساحه من عدم الاتفاق بل والتناحر ). كما يمكن للمستقلين أن يكونوا قوائم ويدخلو الانتخابات. القوئم هى الافضل لأنها تمكن الكل من المشاركه فى المجلس (كالاحزاب الصغيره و المرأه و الأقباط) كما انها تعمل على تقوية الأحزاب و تضعف العصبيات