تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (229) 31 تعليق

(تجري الانتخابات القادمة وفقا لنظام............، بواقع... وفق نظام القوائم النسبية، وبواقع.... للنظام الفردى، وينعقد فصله التشريعى الأول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات).

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


أفضل التعليقات

Ahmad Desoky

15 نوفمبر 2012, الساعه 7:28

تعديل الصيغة: يستمر مجلس النواب الحالى لحين انتهاء مدته القانونية حفاظاً على أموال الدولة, وتنظم انتخابات مجلس النواب التالية للعمل بالدستور, بواقع الثلثين لنظام القوائم النسبية والثلث الباقى للنظام الفردى.

Emad Eldin

15 نوفمبر 2012, الساعه 13:24

القوائم النسبية بنسبة 100 %هى الافضل

Emad Eldin Abd ElKarim

26 نوفمبر 2012, الساعه 7:5

القوائم النسبية بنسبة 100 %هى الافضل للأسباب الاتيه أولا:النظام المختلط معقد ويستهلك الوقت وقد جربناه فى الانتخابات الماضيه (هل يعقل أن تستمر الانتخابات لمدة شهرين). ثانيا:أن تكوين الاحزاب الان ميسر وسهل. و أرى أن الأنسب هو نظام القائمه لأنه يقضى على العصبيات وعلى سطوة المال السياسى كما أن الناخب يختار على اساس البرامج و هذا يقوى العمل الحزبى الذى هو اساس العمل السياسى كما أن الحكومات القادمه لابد ان تحصل على ثقة مجاس النواب و الا تسقط فكيف بمجلس نصفه من المستقلين كيف يتفقون (ونحن نرى الان مايحدث على الساحه من عدم الاتفاق بل والتناحر ). كما يمكن للمستقلين أن يكونوا قوائم ويدخلو الانتخابات. القوئم هى الافضل لأنها تمكن الكل من المشاركه فى المجلس (كالاحزاب الصغيره و المرأه و الأقباط) كما انها تعمل على تقوية الأحزاب و تضعف العصبيات

Emad Eldin Abd ElKarim

29 نوفمبر 2012, الساعه 0:17

لدي اقتراح عاجل ومفيد للجمعية : بخصوص قانون انتخابات مجلس النواب وتجنبا للرقابة السابقه للقوانين من المحكمة الدستورية اقترح إضافة هذا النص ضمن النصوص الإنتقالية \" يضع مجلس الشوري الحالي القوانين الازمة لأول إنتخابات تشريعية وتستثني هذه القوانين من الرقابة السابقة والاحقة للمحكمة الدستورية العليا \" ارجو الإهتمام والعرض علي الجمعية

Ahmed Bahaa

27 نوفمبر 2012, الساعه 21:21

القوائم النسبية بنسبة الثلثين و الفردي الثلث

Emad Eldin Abd ElKarim

26 نوفمبر 2012, الساعه 7:5

القوائم النسبية بنسبة 100 %هى الافضل للأسباب الاتيه أولا:النظام المختلط معقد ويستهلك الوقت وقد جربناه فى الانتخابات الماضيه (هل يعقل أن تستمر الانتخابات لمدة شهرين). ثانيا:أن تكوين الاحزاب الان ميسر وسهل. و أرى أن الأنسب هو نظام القائمه لأنه يقضى على العصبيات وعلى سطوة المال السياسى كما أن الناخب يختار على اساس البرامج و هذا يقوى العمل الحزبى الذى هو اساس العمل السياسى كما أن الحكومات القادمه لابد ان تحصل على ثقة مجاس النواب و الا تسقط فكيف بمجلس نصفه من المستقلين كيف يتفقون (ونحن نرى الان مايحدث على الساحه من عدم الاتفاق بل والتناحر ). كما يمكن للمستقلين أن يكونوا قوائم ويدخلو الانتخابات. القوئم هى الافضل لأنها تمكن الكل من المشاركه فى المجلس (كالاحزاب الصغيره و المرأه و الأقباط) كما انها تعمل على تقوية الأحزاب و تضعف العصبيات

Hossam Hassan

25 نوفمبر 2012, الساعه 23:47

اقترح زيادة عدد الدوائر الانتخابية لان نجد ان دائرة واحدة تضم عدة مدن وعدة قرى فيجب ان يكون لكل مركز مثلاً نائب واحد ويكون الانتخاب بالنظام الفردى والغاء نظام القائمة نهائياً ونلغى ايضا التقسيم الى فئات وعمال وفلاحين فيكون لكل مركز او مدينة نائب واحد حتى يكون التمثيل حقيقى لكل المجتمع

Hossam Hassan

25 نوفمبر 2012, الساعه 23:46

ارجوكم ياجماعة فكروا فى الاجيال القادمة وفى مصلحة وطنكم الذى سيحاسبكم الله عليها فاعملوا لمصلحة شعبكم وليس لمصلحة انفسكم اقترح زيادة عدد الدوائر الانتخابية لان نجد ان دائرة واحدة تضم عدة مدن وعدة قرى فيجب ان يكون لكل مركز مثلاً نائب واحد ويكون الانتخاب بالنظام الفردى والغاء نظام القائمة نهائياً ونلغى ايضا التقسيم الى فئات وعمال وفلاحين فيكون لكل مركز او مدينة نائب واحد حتى يكون التمثيل حقيقى لكل المجتمع فلا يضر فى شئ ان يزيد عدد اعضاء البرلمان فنحن تجاوزنا 100مليون مواطن اما من يفكر فى كيف يحصل على اغلبية البرلمان فان كنت

Hamada El Kersh

23 نوفمبر 2012, الساعه 16:26

أتمنى أن تكون هذة المادة ختامية وأساسية ليست إنتقالية .

وأن تجرى الأنتخابات القادمة مباشرة والمستقبلية وفقاً لنظام فردى يوضح فية كل فرد هويتة الحزبية أو الأستقلال ( طبقاً لتأييدة وااقتناعة ببرنامج الحزب الذى أنحاز إلية ) وأن يحتسب نجاحة كنجاح لة ولحزبة لتحديد الحزب الحائز على الأغلبية والمنوط لة بتكوين الحكومة .... ولا يجوز للفرد تغيير هويتة التى أنتخب على أساسها وإلا أعتبر مقعدة خالياً ويتم إعادة الأنتنخابات علية .

Emad Eldin Abd ElKarim

23 نوفمبر 2012, الساعه 0:59

القوائم النسبية بنسبة 100 %هى الافضل

Emad Eldin Abd ElKarim

23 نوفمبر 2012, الساعه 0:59

وفقا لنظام القوائم النسبية المغلقة بنسبة 100% مع النص على السماح للمستقلين بتكوين القوائم والمنافسة فى الإنتخابات .

Hussein Elmasre

22 نوفمبر 2012, الساعه 18:17

غير موافق على هذه الماده وغير موافق على ان تجرى الانتخبات وفقاً لنظام القوائم حيث ارى انه نظام انتخابى فاشل حيث يوجد فى نظام القوائم اشخاص لم ارغب فى انتخابهم والعكس وسوف يستفيد من اجراء الانتخابات بنظام القوائم الاخوان والسلفين اكثر من غيرهم من الاحزاب الاخرى

Eid Sob

22 نوفمبر 2012, الساعه 17:34

نظام قوائم حزبية ومستقلة