(تجري الانتخابات القادمة وفقا لنظام............، بواقع... وفق نظام القوائم النسبية، وبواقع.... للنظام الفردى، وينعقد فصله التشريعى الأول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات).
لدي اقتراح عاجل ومفيد للجمعية : بخصوص قانون انتخابات مجلس النواب وتجنبا للرقابة السابقه للقوانين من المحكمة الدستورية اقترح إضافة هذا النص ضمن النصوص الإنتقالية \" يضع مجلس الشوري الحالي القوانين الازمة لأول إنتخابات تشريعية وتستثني هذه القوانين من الرقابة السابقة والاحقة للمحكمة الدستورية العليا \" ارجو الإهتمام والعرض علي الجمعية
Emad Eldin Abd ElKarim
لدي اقتراح عاجل ومفيد للجمعية : بخصوص قانون انتخابات مجلس النواب وتجنبا للرقابة السابقه للقوانين من المحكمة الدستورية اقترح إضافة هذا النص ضمن النصوص الإنتقالية \" يضع مجلس الشوري الحالي القوانين الازمة لأول إنتخابات تشريعية وتستثني هذه القوانين من الرقابة السابقة والاحقة للمحكمة الدستورية العليا \" ارجو الإهتمام والعرض علي الجمعية