تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (229) 31 تعليق

(تجري الانتخابات القادمة وفقا لنظام............، بواقع... وفق نظام القوائم النسبية، وبواقع.... للنظام الفردى، وينعقد فصله التشريعى الأول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات).

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


Hossam Hassan

25 نوفمبر 2012, الساعه 23:46

ارجوكم ياجماعة فكروا فى الاجيال القادمة وفى مصلحة وطنكم الذى سيحاسبكم الله عليها فاعملوا لمصلحة شعبكم وليس لمصلحة انفسكم اقترح زيادة عدد الدوائر الانتخابية لان نجد ان دائرة واحدة تضم عدة مدن وعدة قرى فيجب ان يكون لكل مركز مثلاً نائب واحد ويكون الانتخاب بالنظام الفردى والغاء نظام القائمة نهائياً ونلغى ايضا التقسيم الى فئات وعمال وفلاحين فيكون لكل مركز او مدينة نائب واحد حتى يكون التمثيل حقيقى لكل المجتمع فلا يضر فى شئ ان يزيد عدد اعضاء البرلمان فنحن تجاوزنا 100مليون مواطن اما من يفكر فى كيف يحصل على اغلبية البرلمان فان كنت