للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (229) 31 تعليق
(تجري الانتخابات القادمة وفقا لنظام............، بواقع... وفق نظام القوائم النسبية، وبواقع.... للنظام الفردى، وينعقد فصله التشريعى الأول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات).
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23
Emad Eldin Abd ElKarim
وفقا لنظام القوائم النسبية المغلقة بنسبة 100% مع النص على السماح للمستقلين بتكوين القوائم والمنافسة فى الإنتخابات .
أضف ردك الآن !
Emad Eldin Abd ElKarim
وفقا لنظام القوائم النسبية المغلقة بنسبة 100% مع النص على السماح للمستقلين بتكوين القوائم والمنافسة فى الإنتخابات .