تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (229) 31 تعليق

(تجري الانتخابات القادمة وفقا لنظام............، بواقع... وفق نظام القوائم النسبية، وبواقع.... للنظام الفردى، وينعقد فصله التشريعى الأول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات).

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


Hussein Elmasre

22 نوفمبر 2012, الساعه 18:17

غير موافق على هذه الماده وغير موافق على ان تجرى الانتخبات وفقاً لنظام القوائم حيث ارى انه نظام انتخابى فاشل حيث يوجد فى نظام القوائم اشخاص لم ارغب فى انتخابهم والعكس وسوف يستفيد من اجراء الانتخابات بنظام القوائم الاخوان والسلفين اكثر من غيرهم من الاحزاب الاخرى