(تجري الانتخابات القادمة وفقا لنظام............، بواقع... وفق نظام القوائم النسبية، وبواقع.... للنظام الفردى، وينعقد فصله التشريعى الأول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات).
اقترح زيادة عدد الدوائر الانتخابية لان نجد ان دائرة واحدة تضم عدة مدن وعدة قرى فيجب ان يكون لكل مركز مثلاً نائب واحد ويكون الانتخاب بالنظام الفردى والغاء نظام القائمة نهائياً ونلغى ايضا التقسيم الى فئات وعمال وفلاحين فيكون لكل مركز او مدينة نائب واحد حتى يكون التمثيل حقيقى لكل المجتمع
Hossam Hassan
اقترح زيادة عدد الدوائر الانتخابية لان نجد ان دائرة واحدة تضم عدة مدن وعدة قرى فيجب ان يكون لكل مركز مثلاً نائب واحد ويكون الانتخاب بالنظام الفردى والغاء نظام القائمة نهائياً ونلغى ايضا التقسيم الى فئات وعمال وفلاحين فيكون لكل مركز او مدينة نائب واحد حتى يكون التمثيل حقيقى لكل المجتمع