(تجري الانتخابات القادمة وفقا لنظام............، بواقع... وفق نظام القوائم النسبية، وبواقع.... للنظام الفردى، وينعقد فصله التشريعى الأول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات).
أتمنى أن تكون هذة المادة ختامية وأساسية ليست إنتقالية .
وأن تجرى الأنتخابات القادمة مباشرة والمستقبلية وفقاً لنظام فردى يوضح فية كل فرد هويتة الحزبية أو الأستقلال ( طبقاً لتأييدة وااقتناعة ببرنامج الحزب الذى أنحاز إلية ) وأن يحتسب نجاحة كنجاح لة ولحزبة لتحديد الحزب الحائز على الأغلبية والمنوط لة بتكوين الحكومة .... ولا يجوز للفرد تغيير هويتة التى أنتخب على أساسها وإلا أعتبر مقعدة خالياً ويتم إعادة الأنتنخابات علية .
Hamada El Kersh
أتمنى أن تكون هذة المادة ختامية وأساسية ليست إنتقالية .
وأن تجرى الأنتخابات القادمة مباشرة والمستقبلية وفقاً لنظام فردى يوضح فية كل فرد هويتة الحزبية أو الأستقلال ( طبقاً لتأييدة وااقتناعة ببرنامج الحزب الذى أنحاز إلية ) وأن يحتسب نجاحة كنجاح لة ولحزبة لتحديد الحزب الحائز على الأغلبية والمنوط لة بتكوين الحكومة .... ولا يجوز للفرد تغيير هويتة التى أنتخب على أساسها وإلا أعتبر مقعدة خالياً ويتم إعادة الأنتنخابات علية .