تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (229) 31 تعليق

(تجري الانتخابات القادمة وفقا لنظام............، بواقع... وفق نظام القوائم النسبية، وبواقع.... للنظام الفردى، وينعقد فصله التشريعى الأول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات).

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


Ahmad Desoky

15 نوفمبر 2012, الساعه 7:28

تعديل الصيغة: يستمر مجلس النواب الحالى لحين انتهاء مدته القانونية حفاظاً على أموال الدولة, وتنظم انتخابات مجلس النواب التالية للعمل بالدستور, بواقع الثلثين لنظام القوائم النسبية والثلث الباقى للنظام الفردى.