تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (229) 31 تعليق

(تجري الانتخابات القادمة وفقا لنظام............، بواقع... وفق نظام القوائم النسبية، وبواقع.... للنظام الفردى، وينعقد فصله التشريعى الأول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات).

آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23


أفضل التعليقات

Ahmad Desoky

15 نوفمبر 2012, الساعه 7:28

تعديل الصيغة: يستمر مجلس النواب الحالى لحين انتهاء مدته القانونية حفاظاً على أموال الدولة, وتنظم انتخابات مجلس النواب التالية للعمل بالدستور, بواقع الثلثين لنظام القوائم النسبية والثلث الباقى للنظام الفردى.

Emad Eldin

15 نوفمبر 2012, الساعه 13:24

القوائم النسبية بنسبة 100 %هى الافضل

Emad Eldin Abd ElKarim

26 نوفمبر 2012, الساعه 7:5

القوائم النسبية بنسبة 100 %هى الافضل للأسباب الاتيه أولا:النظام المختلط معقد ويستهلك الوقت وقد جربناه فى الانتخابات الماضيه (هل يعقل أن تستمر الانتخابات لمدة شهرين). ثانيا:أن تكوين الاحزاب الان ميسر وسهل. و أرى أن الأنسب هو نظام القائمه لأنه يقضى على العصبيات وعلى سطوة المال السياسى كما أن الناخب يختار على اساس البرامج و هذا يقوى العمل الحزبى الذى هو اساس العمل السياسى كما أن الحكومات القادمه لابد ان تحصل على ثقة مجاس النواب و الا تسقط فكيف بمجلس نصفه من المستقلين كيف يتفقون (ونحن نرى الان مايحدث على الساحه من عدم الاتفاق بل والتناحر ). كما يمكن للمستقلين أن يكونوا قوائم ويدخلو الانتخابات. القوئم هى الافضل لأنها تمكن الكل من المشاركه فى المجلس (كالاحزاب الصغيره و المرأه و الأقباط) كما انها تعمل على تقوية الأحزاب و تضعف العصبيات

أحمد سمير

15 نوفمبر 2012, الساعه 7:34

وفقا لنظام القوائم النسبية المغلقة بنسبة 100% مع النص على السماح للمستقلين بتكوين القوائم والمنافسة فى الإنتخابات .

Emad Eldin

15 نوفمبر 2012, الساعه 13:25

أعترض على هذه الماده للأسباب الاتيه أولا:النظام المختلط معقد ويستهلك الوقت وقد جربناه فى الانتخابات الماضيه (هل يعقل أن تستمر الانتخابات لمدة شهرين). ثانيا:أن تكوين الاحزاب الان ميسر وسهل. و أرى أنن الأنسب هو نظام القائمه لأنه يقضى على العصبيات وعلى سطوة المال السياسى كما أن الناخب يختار على اساس البرامج و هذا يقوى العمل الحزبى الذى هو اساس العمل السياسى كما الحكومات القادمه لابد ان تحصل على ثقة مجاس النواب و الا تسقط فكيف بمجلس نصفه من المستقلين كيف يتفقون. كما يمكن للمستقلين أن يكونوا قوائم ويدخلو الانتخابات. القوئم هى الافضل لأنها تمكن الكل من المشاركه فى المجلس (كالاحزاب الصغيره و المرأه و الأقباط) كما انها تعمل على تقوية الأحزاب و تضعف العصبيات

Emad Eldin

15 نوفمبر 2012, الساعه 13:23

أعترض غلى هذه الماده للأسباب الاتيه أولا:النظام المختلط معقد ويستهلك الوقت وقد جربناه فى الانتخابات الماضيه (هل يعقل أن تستمر الانتخابات لمدة شهرين). ثانيا:أن تكوين الاحزاب الان ميسر وسهل. و أرى أن الأنسب هو نظام القائمه لأنه يقضى على العصبيات وعلى سطوة المال السياسى كما أن الناخب يختار على اساس البرامج و هذا يقوى العمل الحزبى الذى هو اساس العمل السياسى كما الحكومات القادمه لابد ان تحصل على ثقة مجاس النواب و الا تسقط فكيف بمجلس نصفه من المستقلين كيف يتفقون. كما يمكن للمستقلين أن يكونوا قوائم ويدخلو الانتخابات. القوئم هى الافضل لأنها تمكن الكل من المشاركه فى المجلس (كالاحزاب الصغيره و المرأه و الأقباط) كما انها تعمل على تقوية الأحزاب و تضعف العصبيات

Abdelmagid Ashmawy

16 نوفمبر 2012, الساعه 14:9

(تجري الانتخابات القادمة وفقا لنظام الفردى ويعلن كل مرشح صفتة الحزبية أو المستقلة ولايجوز له تغييرها حال فوزة وفى حال نعييرها تنزع من الصفة النيابية ولايجوز لة الترشح مرة اخرى وممارسة الحقوق السياسية ، وينعقد فصله التشريعى الأول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات).

Emad Eldin Abd ElKarim

23 نوفمبر 2012, الساعه 0:59

وفقا لنظام القوائم النسبية المغلقة بنسبة 100% مع النص على السماح للمستقلين بتكوين القوائم والمنافسة فى الإنتخابات .

Emad Eldin Abd ElKarim

23 نوفمبر 2012, الساعه 0:59

القوائم النسبية بنسبة 100 %هى الافضل

Emad Eldin Abd ElKarim

29 نوفمبر 2012, الساعه 0:17

لدي اقتراح عاجل ومفيد للجمعية : بخصوص قانون انتخابات مجلس النواب وتجنبا للرقابة السابقه للقوانين من المحكمة الدستورية اقترح إضافة هذا النص ضمن النصوص الإنتقالية \" يضع مجلس الشوري الحالي القوانين الازمة لأول إنتخابات تشريعية وتستثني هذه القوانين من الرقابة السابقة والاحقة للمحكمة الدستورية العليا \" ارجو الإهتمام والعرض علي الجمعية

redaelbtawy

15 نوفمبر 2012, الساعه 19:17

نظام القوائم النسبية يناقض مادة المساواة حيث انه يفرق بين الحزبى وغير الحزبى والكل يناقض المادة الثانية الاسلام دين الدولة فى ان قرارات المسلمين شورى بينهم كلهم وليس بين فئة مخصوصة كما قال تعالى "وامرهم شورى بينهم

magdy mohamed

16 نوفمبر 2012, الساعه 1:25

نظام القوائم لا يمثل الشعب ورغبته الحقيقية كما لا يمثل الاغلبية التى حصل عليها حزبى الحرية والعداله والنور .. فالثابت من الانتخابات السابقة ان قانون الانتخابات السابق ونظام القائمة الذى اغتصب ثلثى المقاعد وصارع على الثلث الاخير مع المستقلين لم يعبر عن قوته الحقيقية بالشارع وبالتالى نستثنى البرلمان القادم من هذا اللغط ونعود الى الانتخابات بالنظام الفردى المطلق بحيث تكثر الدوائر وتقل مساحتها وعلى المرشحين داخل المجلس تكوين التكتلات الحزبية حسب التوجهات المتوافقه للحصول على الاكثريه بالمجلس واى كانت النتيجه فأعتقد ان الشعب سيرضى بها وبمرور هذا المجلس تكون الاحزاب الصغيره التى تشكلت عقب الثورة قد أخذت حقها بالكامل فى النزول الى الشارع وتثبيت قواعدها ثم فى انتخابات 2017 مثلا تكون الانتخابات بالقائمة الحزبية المغلقة بحيث يمارس الشعب كيفية اختياره الحزبى لتنفيذ برنامج حزبه المنضم اليه وبذلك سنقضى على الاحزاب الورقيه .. ولكم حق الرد ...

صادق القماح

16 نوفمبر 2012, الساعه 17:27

تجري الانتخابات البرلمانية وفقا للنظام الفردى ويعلن كل مرشح صفتة الحزبية أو المستقلة ولايجوز له تغييرها حال فوزه وفى حال تغييرها تنتزع منه الصفة النيابية ولايجوز له الترشح مرة اخرى و ينعقد فصله التشريعى خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إعلانه التغيير .