للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (229) 31 تعليق
(تجري الانتخابات القادمة وفقا لنظام............، بواقع... وفق نظام القوائم النسبية، وبواقع.... للنظام الفردى، وينعقد فصله التشريعى الأول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات).
آخر تحديث 14 نوفمبر 2012, الساعه 12:23
Eid Sob
نظام قوائم حزبية ومستقلة
أضف ردك الآن !
Eid Sob
نظام قوائم حزبية ومستقلة