تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (229) 37 تعليق

تجرى انتخابات مجلس النواب بعد مضى ستين يوما على الأكثر من تاريخ العمل بالدستور، وتنظم هذه الانتخابات ، بواقع ... وفق نظام القوائم النسبية، وبواقع .... للنظام الفردى، وينعقد فصله التشريعى الأول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


أفضل التعليقات

AlSayed Gabalah

4 نوفمبر 2012, الساعه 21:41

لقد ثبت بالتجربه فشل نظام الانتخاب بالقائمه حتى فى حالة الجمع بينه وبين الفردى فمن الناحيه القانونية قد حكمت المحكمه الدستوريه ا بعدم دستوريته وآخرها عدم دستورية قانون مجلس شعب الثوره ومن الناحيه العمليه فهذا النظام قد ادى بنا الى نظام الحزب الواحد الذى له السيطره والسلطه المطلقه لكرتونية الاحزاب القائمه وانها لا تعبر عن غالبيةالشعب فالاغلبيه لا تنتمى الى اى حزب سياسي وعلينا اذا تم الجمع بينهما ان نحصر عدد المنتمين الى الاحزاب السياسيه وعدد من لم ينتمى لاى حزب ونحدد النسبه بينهما على اساس هذا الحصر وترك هذا التحديد والحصر للقانون بغير ذلك سيهدد مبدأ المساواه مجلسالشعب القادم اواقتراح الغاء اى كوته للاحزاب فى المجلس تماشيا" مع مبدأ الغاء الكوته فى الدستور فلا كوته للمراه ولا كوته للعمال والفلاحين ولا كوته للاحزاب وترك الامر للاراده الشعبيه لتختار الفردى ا والحزبى وذلك اقرب للمبادىء الدستوريه السليمه التى تحترم الاراده الشعبيه

Shiko Moro

25 أكتوبر 2012, الساعه 14:51

الانتخابات بالكامل بنظام القوائم النسبية والغاء النظام الفردي الذي نتج عنه الحزب الوطني وسيطرة فصيل واحد على الحكم

Mohamed Hafez

25 أكتوبر 2012, الساعه 18:5

100% قوائم نسبية

السيد جاب الله

13 نوفمبر 2012, الساعه 17:55

وضع النسبه بعد حصر المنتمين للاحزاب الى المستقلين للمساواه بينهم حسب نسبة كل منهم

om.mariam almasrya

13 نوفمبر 2012, الساعه 14:28

فين النسب؟

ahmad attia

13 نوفمبر 2012, الساعه 12:10

فردى وبس....وكل شخص يثبت نفسه فى دائرته

sho3eb hebah

13 نوفمبر 2012, الساعه 9:48

اثبت النظام الفردي انه اقرب الي الشعب واذا كانت الحكومه تريد بالقائمه تكون النسبه بين عدد اعضاء المشتركين في الاحزاب الي من لهم حق التصويت او علي اكثر تقدير 20% الي 80% فردي وممكن لمده دورتين او ثلاثه حتي يكون للاحزاب اعضاء تكفي لزياده النسبه ولا يجوز الي من ينتمي الي حزب ان يترشح مستقلا ولا يجوز له الانضمام الي اي حزب بعد نجاحه

abdelmoty

12 نوفمبر 2012, الساعه 16:5

النصف قوائم والنصف فردى

Deyaa Saad

12 نوفمبر 2012, الساعه 7:15

قوائم فقط مع فرصة تكوين قوائم للمستقلين

Peter Wood

11 نوفمبر 2012, الساعه 3:10

نظام القائمه هو الاقرب الي العداله فلو حصل مرشح علي نسبه 51% و الاخر حصل علي 49% في النظام الفردي معناه فوز الفريق الذي يمثله المرشح الاول وطرح والغاء كل الاصوات التي صوتت الي المرشح الذي حصل علي 49% وهذا ليس عدلا وبالمناسبه ارجو ارجو بشده من اللجنه التاسيسيه التمسك بالغاء نسبه ال 50% عمال وفلاحين الناس سواسيه كاسنان المشط وليس عدلا اعطاء ميزه لمن كان اصله يشتغل بالزراعه او عامل في مصنع هذا بالاضافه الي كونهم من الجهلاء لا توجد اي دوله في العالم بها هذه النسبه حتي اعتي الدول الشيوعيه او اكثر الدول تخلفا ولا حتي بنجلاديش حرام حرام ارحمونا من مصائب انقلاب 1952

Mohamed El-Haggar

10 نوفمبر 2012, الساعه 2:55

حرام بقى .. إرحمونا والنبي من الفردي ده !!!!!!!!!!!!

Osama Bakr

9 نوفمبر 2012, الساعه 13:59

أرى ان تجرى كاملة بالنظام الفردى

أحمد سمير

9 نوفمبر 2012, الساعه 8:22

أتمنى أن تكون الإنتخابات فى الفترة القادمه بنظام القائمة النسبية المغلقة مع السماح للمستقلين بتشكيل القوائم وأرى أن ذلك أنسب نظام إنتخابى لمصر فى الفترة الحالية .