تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (229) 37 تعليق

تجرى انتخابات مجلس النواب بعد مضى ستين يوما على الأكثر من تاريخ العمل بالدستور، وتنظم هذه الانتخابات ، بواقع ... وفق نظام القوائم النسبية، وبواقع .... للنظام الفردى، وينعقد فصله التشريعى الأول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


Peter Wood

11 نوفمبر 2012, الساعه 3:10

نظام القائمه هو الاقرب الي العداله فلو حصل مرشح علي نسبه 51% و الاخر حصل علي 49% في النظام الفردي معناه فوز الفريق الذي يمثله المرشح الاول وطرح والغاء كل الاصوات التي صوتت الي المرشح الذي حصل علي 49% وهذا ليس عدلا وبالمناسبه ارجو ارجو بشده من اللجنه التاسيسيه التمسك بالغاء نسبه ال 50% عمال وفلاحين الناس سواسيه كاسنان المشط وليس عدلا اعطاء ميزه لمن كان اصله يشتغل بالزراعه او عامل في مصنع هذا بالاضافه الي كونهم من الجهلاء لا توجد اي دوله في العالم بها هذه النسبه حتي اعتي الدول الشيوعيه او اكثر الدول تخلفا ولا حتي بنجلاديش حرام حرام ارحمونا من مصائب انقلاب 1952