تجرى انتخابات مجلس النواب بعد مضى ستين يوما على الأكثر من تاريخ العمل بالدستور، وتنظم هذه الانتخابات ، بواقع ... وفق نظام القوائم النسبية، وبواقع .... للنظام الفردى، وينعقد فصله التشريعى الأول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
أحمد سمير
أتمنى أن تكون الإنتخابات فى الفترة القادمه بنظام القائمة النسبية المغلقة مع السماح للمستقلين بتشكيل القوائم وأرى أن ذلك أنسب نظام إنتخابى لمصر فى الفترة الحالية .