تجرى انتخابات مجلس النواب بعد مضى ستين يوما على الأكثر من تاريخ العمل بالدستور، وتنظم هذه الانتخابات ، بواقع ... وفق نظام القوائم النسبية، وبواقع .... للنظام الفردى، وينعقد فصله التشريعى الأول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
لقد ثبت بالتجربه فشل نظام الانتخاب بالقائمه حتى فى حالة الجمع بينه وبين الفردى فمن الناحيه القانونية قد حكمت المحكمه الدستوريه ا بعدم دستوريته وآخرها عدم دستورية قانون مجلس شعب الثوره ومن الناحيه العمليه فهذا النظام قد ادى بنا الى نظام الحزب الواحد الذى له السيطره والسلطه المطلقه لكرتونية الاحزاب القائمه وانها لا تعبر عن غالبيةالشعب فالاغلبيه لا تنتمى الى اى حزب سياسي وعلينا اذا تم الجمع بينهما ان نحصر عدد المنتمين الى الاحزاب السياسيه وعدد من لم ينتمى لاى حزب ونحدد النسبه بينهما على اساس هذا الحصر وترك هذا التحديد والحصر للقانون بغير ذلك سيهدد مبدأ المساواه مجلسالشعب القادم اواقتراح الغاء اى كوته للاحزاب فى المجلس تماشيا" مع مبدأ الغاء الكوته فى الدستور فلا كوته للمراه ولا كوته للعمال والفلاحين ولا كوته للاحزاب وترك الامر للاراده الشعبيه لتختار الفردى ا والحزبى وذلك اقرب للمبادىء الدستوريه السليمه التى تحترم الاراده الشعبيه
الانتخابات بالكامل بنظام القوائم النسبية والغاء النظام الفردي الذي نتج عنه الحزب الوطني وسيطرة فصيل واحد على الحكم
فردى ونريح نفسنا عشان الدستورية مصرة على رقابتها اللاحقة وترفض الرقابة السابقة لقانون الانتخابات و سوف تكون بالمرصاد لاى نظام انتخابى
فايريت يكون فردى بالكامل او 50 % فردى و 50 % قائمة وينص فى الدستور على ذلك و توضح هل للاحزاب المنافسة على الفردى ام لا حتى لا يتم الطعن بذلك
تجرى انتخابات مجلس النواب بعد مضى ستين يوما على الأكثر من تاريخ العمل بالدستور، وتنظم هذه الانتخابات ، بنظام القوائم النسبية الغير مشروطة تكون جمهورية مصر العربية بها دائرة واحدةعلى ان تحتوى القائمة على 10 اعضاء على الاقل من كل محافظة، وينعقد فصله التشريعى الأول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات .
أتمنى أن تكون الإنتخابات فى الفترة القادمه بنظام القائمة النسبية المغلقة مع السماح للمستقلين بتشكيل القوائم وأرى أن ذلك أنسب نظام إنتخابى لمصر فى الفترة الحالية .
كيف تجرى إنتخابات جديده للبرلمان .. و مازال مجلس الشعب الحالى موجوداً حتى نهاية مدته .. فمازال لم يصدر قرار حله حتى الأن .. و لم يتم إستفتاء الشعب على حله ؟؟؟!!!!! .. فقرار الدستوريه العليا بحل المجلس أو إنعدامه ( هو خارج إختصاصها ) .. و الشعب الذى يمثله المجلس ( و هو صاحب السياده بنص الدستور ) أى أنه لا إراده تعلو فوق إرادة الشعب .. هو فقط الذى له الحق فى إنتخاب مجلسه .. و هو فقط الذى له الحق فى حل هذا المجلس .. و قرار المحكمه بعدم دستورية قانونه .. لا يستلزم حله .. أولاً لأنه جاء بإراده شعبيه حره .. ثانياً .. نزول 30 مليون ناخب لإنتخاب المجلس .. يعنى موافقه ضمنيه بالقانون الذى يتم إنتخاب المجلس على أساسه ( على الرغم من عواره الدستورى ) .. لأن الشعب إختار هذا القانون و وافق عليه .. من أجل المصلحه العليا للبلاد ( فى فترة مؤقته إنتقاليه بعد الثوره ) من أجل تطهير الحياه السياسيه من محترفى الإنتخابات من الفلول .. و بالتالى تصحيح المسار السياسى للبلاد .. و فى النهايه لا إراده تعلو فوق إرادة الشعب .. لذلك فالمجلس الحالى شرعى و مستمر فى عمله ( مالم يحله الشعب نفسه فى إستفتاء خاص بذلك )
السيد جاب الله
لا للكوته فى الدستور لا لكوتةالعمال والفلاحين ولا لكوتة المراه ولا لكوتة الاحزاب دعوا الشعب هو الذى يختار بارادته الحره