تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (229) 37 تعليق

تجرى انتخابات مجلس النواب بعد مضى ستين يوما على الأكثر من تاريخ العمل بالدستور، وتنظم هذه الانتخابات ، بواقع ... وفق نظام القوائم النسبية، وبواقع .... للنظام الفردى، وينعقد فصله التشريعى الأول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


AlSayed Gabalah

4 نوفمبر 2012, الساعه 21:41

لقد ثبت بالتجربه فشل نظام الانتخاب بالقائمه حتى فى حالة الجمع بينه وبين الفردى فمن الناحيه القانونية قد حكمت المحكمه الدستوريه ا بعدم دستوريته وآخرها عدم دستورية قانون مجلس شعب الثوره ومن الناحيه العمليه فهذا النظام قد ادى بنا الى نظام الحزب الواحد الذى له السيطره والسلطه المطلقه لكرتونية الاحزاب القائمه وانها لا تعبر عن غالبيةالشعب فالاغلبيه لا تنتمى الى اى حزب سياسي وعلينا اذا تم الجمع بينهما ان نحصر عدد المنتمين الى الاحزاب السياسيه وعدد من لم ينتمى لاى حزب ونحدد النسبه بينهما على اساس هذا الحصر وترك هذا التحديد والحصر للقانون بغير ذلك سيهدد مبدأ المساواه مجلسالشعب القادم اواقتراح الغاء اى كوته للاحزاب فى المجلس تماشيا" مع مبدأ الغاء الكوته فى الدستور فلا كوته للمراه ولا كوته للعمال والفلاحين ولا كوته للاحزاب وترك الامر للاراده الشعبيه لتختار الفردى ا والحزبى وذلك اقرب للمبادىء الدستوريه السليمه التى تحترم الاراده الشعبيه