تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (229) 37 تعليق

تجرى انتخابات مجلس النواب بعد مضى ستين يوما على الأكثر من تاريخ العمل بالدستور، وتنظم هذه الانتخابات ، بواقع ... وفق نظام القوائم النسبية، وبواقع .... للنظام الفردى، وينعقد فصله التشريعى الأول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات .

آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51


sho3eb hebah

13 نوفمبر 2012, الساعه 9:48

اثبت النظام الفردي انه اقرب الي الشعب واذا كانت الحكومه تريد بالقائمه تكون النسبه بين عدد اعضاء المشتركين في الاحزاب الي من لهم حق التصويت او علي اكثر تقدير 20% الي 80% فردي وممكن لمده دورتين او ثلاثه حتي يكون للاحزاب اعضاء تكفي لزياده النسبه ولا يجوز الي من ينتمي الي حزب ان يترشح مستقلا ولا يجوز له الانضمام الي اي حزب بعد نجاحه