تجرى انتخابات مجلس النواب بعد مضى ستين يوما على الأكثر من تاريخ العمل بالدستور، وتنظم هذه الانتخابات ، بواقع ... وفق نظام القوائم النسبية، وبواقع .... للنظام الفردى، وينعقد فصله التشريعى الأول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات .
آخر تحديث 24 أكتوبر 2012, الساعه 16:51
ahmad attia
فردى وبس....وكل شخص يثبت نفسه فى دائرته