تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (229) 33 تعليق

تبدأ إجراءات انتخاب أول مجلس نواب خلال ستين يوما من العمل بالدستور، وينعقد فصله التشريعى الأول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات. ويمثل العمال والفلاحون فى هذا المجلس بنسبة لا تقل عن خمسين بالمائة من عدد أعضائه. ويقصد بالعامل كل من يعمل لدى الغير مقابل أجر أو مرتب. ويقصد بالفلاح كل من امتهن الزراعة لمدة عشر سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية المجلس. ويبين القانون المعايير والضوابط الواجب توافرها لاعتبار المرشح عاملاً أو فلاحًا.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


Jehan Ramadan

27 ديسمبر 2012, الساعه 9:36

اجراءات انتخاب اول مجلس نواب تبدافي خلال ستين يومامن العمل بالدستور وليس بعد ستين يوما . هذا يعني ان اجراءات الانتخاب كفتح باب الترشيح يمكن ان تكون بعد ثلاثين يوما مثلا من العمل بالدستور.