تبدأ إجراءات انتخاب أول مجلس نواب خلال ستين يوما من العمل بالدستور، وينعقد فصله التشريعى الأول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات. ويمثل العمال والفلاحون فى هذا المجلس بنسبة لا تقل عن خمسين بالمائة من عدد أعضائه. ويقصد بالعامل كل من يعمل لدى الغير مقابل أجر أو مرتب. ويقصد بالفلاح كل من امتهن الزراعة لمدة عشر سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية المجلس. ويبين القانون المعايير والضوابط الواجب توافرها لاعتبار المرشح عاملاً أو فلاحًا.
آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21
Ahmed Medhat
ارفض نسة خمسين بالمائة عمال وفلاحين ايا كان التوصيف الوظيفي لهم او شروط اكتسابهم للصفة...الاصل هو المساواة لكل المصريين ولكن هذا تمييز لم يعد هذا زمنه او مكانه