تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (229) 33 تعليق

تبدأ إجراءات انتخاب أول مجلس نواب خلال ستين يوما من العمل بالدستور، وينعقد فصله التشريعى الأول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات. ويمثل العمال والفلاحون فى هذا المجلس بنسبة لا تقل عن خمسين بالمائة من عدد أعضائه. ويقصد بالعامل كل من يعمل لدى الغير مقابل أجر أو مرتب. ويقصد بالفلاح كل من امتهن الزراعة لمدة عشر سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية المجلس. ويبين القانون المعايير والضوابط الواجب توافرها لاعتبار المرشح عاملاً أو فلاحًا.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


Ashraf Mohib

10 ديسمبر 2012, الساعه 13:44

"50% عمال وفلاحين .أتحفظ عليها تماما هذا دستور لوطن يحتاج أن ينهض ويتطور ويواكب المجتمعات المتقدمه وهذا لن يتحقق بهذا الشكل .نحتاج لأول مجلس نواب أن يبنى تشريعات تتواكب مع التقدم التكنولوجى الهائل وتعويض الفارق الزمنى الكبير بيننا وبين الدول المتقدمه. كان يكفى لتمثيل الفلاحين والعمال جزء أقل بكثير من ذلك لتوصيل أفكارهم وهمومهم ووجهات نظرهم. بالاضافه ان تعريف العامل مضلل تماما . مثال مدير أداره بنك او أى شركه يعتبر عامل فى هذا التعريف لانه يتقاضى أجر او مرتب وربما يكون حاصل على أعلى الشهادات العلميه ويتقاضى مئات الالاف من الجنيهات"