تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (229) 33 تعليق

تبدأ إجراءات انتخاب أول مجلس نواب خلال ستين يوما من العمل بالدستور، وينعقد فصله التشريعى الأول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات. ويمثل العمال والفلاحون فى هذا المجلس بنسبة لا تقل عن خمسين بالمائة من عدد أعضائه. ويقصد بالعامل كل من يعمل لدى الغير مقابل أجر أو مرتب. ويقصد بالفلاح كل من امتهن الزراعة لمدة عشر سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية المجلس. ويبين القانون المعايير والضوابط الواجب توافرها لاعتبار المرشح عاملاً أو فلاحًا.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


Emad Eldin Abd ElKarim

3 ديسمبر 2012, الساعه 8:38

نسبة ال50% عما ل و فلاحين لدوره واحده فقط كما أنه تم التوسع فى تعريف العامل(كل من يعمل لدى الغير مقابل أجر أو مرتب) و هذا يعنى أن الموظفين فى الدوله يمكنهم الترشح كعمال بما فى ذلك الاطباء و المهندسين وخذا يفرغ الماده من مضمونها