تبدأ إجراءات انتخاب أول مجلس نواب خلال ستين يوما من العمل بالدستور، وينعقد فصله التشريعى الأول خلال عشرة أيام على الأكثر من تاريخ إعلان النتيجة النهائية للانتخابات. ويمثل العمال والفلاحون فى هذا المجلس بنسبة لا تقل عن خمسين بالمائة من عدد أعضائه. ويقصد بالعامل كل من يعمل لدى الغير مقابل أجر أو مرتب. ويقصد بالفلاح كل من امتهن الزراعة لمدة عشر سنوات على الأقل سابقة على ترشحه لعضوية المجلس. ويبين القانون المعايير والضوابط الواجب توافرها لاعتبار المرشح عاملاً أو فلاحًا.
آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21
50% عمال وفلاحين ............. ليه تكون الزامية اذا كان كل المجلس عمال وفلاحين 100% بالديمقراطية فلا مانع أنا حزين جدا لاننا بنشجع الاجيال القادمة على الجهل وليس الاهتمام بالعلم
عمال وفلاحين تاني؟احنا الدولة الوحيدة في العالم اللي لسه بتقول عمال وفلاحين .العمال والفلاحين لهم الحق في اقامة نقابات لهم للحفاظ علي حقوقهم وليس في مجلس الشعب
دور أعضاء مجلس النواب تشريعي ورقابي ، يعني نريد ناس لديها الدراية بالامور القانونية والاقتصادية والسياسية -- كفاية عمال وفلاحين
حرام حرام شوهتم الدستور الجميل بوضع نسبه عمال وفلاحين وخضعتم للبلطجه انا مضطر للتصويت بلا علي هذا الدستور سأقول لا وانا ابكي من داخلي حرام عليكم
بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد
الاصل ان كل الفئات في المجتمع تريد ان تخدم مصر ليس هناك فئه افضل من اخري فلا يجب ان نميز العمال و الفلاحين عن غيرهم من المجتمع فلا يجوز مثلا ان نعطي هذه النسبه للمهندسين مثلا او الاطباء او غيرهم و لا العمال و الفلاحين اكثر وطنيه من الكميائيين يجب ان يكون عضو مجلس الشعب معبر عن الاراده الحره للشعب و ان مرر هذا النص كذللك فلن يتعدل ابدا لان السلطه التشريعيه سيكون نصفها من العمال و الفلاحين...........
حرام الواحد قال اننا سوف نتخلص من نسبة 50 % فلاحين و عمال لا يوجد فرق بينها بين دستور 71 الذى تم اسقاطهمن خلال ثورة 25 يناير حرااااااااااااااااااااااااااااااااااااام
Emad Eldin Abd ElKarim
نسبة ال50% عما ل و فلاحين لدوره واحده فقط كما أنه تم التوسع فى تعريف العامل(كل من يعمل لدى الغير مقابل أجر أو مرتب) و هذا يعنى أن الموظفين فى الدوله يمكنهم الترشح كعمال بما فى ذلك الاطباء و المهندسين وخذا يفرغ الماده من مضمونها
كمال محمد
ويمثل العمال والفلاحون فى هذا المجلس بنسبة لا تقل عن خمسين بالمائة من عدد أعضائه. أى مجلس يطبق فيه هذا الشرط محكوم بفشله مسبقا ويجب أن نعلم أننا فى القرن العشرين ونظام الكوتة هذا يجب أن يلغى
Ahmed Medhat
ارفض نسة خمسين بالمائة عمال وفلاحين ايا كان التوصيف الوظيفي لهم او شروط اكتسابهم للصفة...الاصل هو المساواة لكل المصريين ولكن هذا تمييز لم يعد هذا زمنه او مكانه