تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (230) 28 تعليق

يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد. وتنتقل إلى مجلس النواب، فور انتخابه، السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشورى الجديد؛ على أن يتم ذلك خلال سنة من تاريخ انعقاد مجلس النواب.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


Emad Eldin Abd ElKarim

3 ديسمبر 2012, الساعه 8:27

أوافق على هذه الماده لأنها تجعل التشريع فى يد مجلس الشورى (لحين انتخاب مجلس النواب) وهذا يقلص من صلاحيات رئيس الجمهوريه كما ان هذا أفضل (لأن الرئيس هو فى النهايه فرد يمكن أن يخطئ أما مجلس الشورى فهو مجموعه من الاتجاهات السياسيه المختلفه مما يعطى فرصه أكبر لمناقشة القوانين)