يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد. وتنتقل إلى مجلس النواب، فور انتخابه، السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشورى الجديد؛ على أن يتم ذلك خلال سنة من تاريخ انعقاد مجلس النواب.
آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21
نحن انجزنا الدستور باستفتاء شعبى ولا داعى لمزيد من الاستفتاءات لان مثل هذه الامور تثير قلق الاستثماريين
نحن انجزنا الدستور باستفتاء شعبى ولا داعى لمزيد من الاستفتاءات لان مثل هذه الامور تثر قلق الاستثماريين
ارجو مراجعه الماده230 لغويا واقترح الغاء كلمه - لحين - واستبدالها ب - ويتم انتخاب محلس الشوري الجديد خلال سنه من تاريخ انعقاد مجلس النواب .
بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد
Emad Eldin Abd ElKarim
أوافق على هذه الماده لأنها تجعل التشريع فى يد مجلس الشورى (لحين انتخاب مجلس النواب) وهذا يقلص من صلاحيات رئيس الجمهوريه كما ان هذا أفضل (لأن الرئيس هو فى النهايه فرد يمكن أن يخطئ أما مجلس الشورى فهو مجموعه من الاتجاهات السياسيه المختلفه مما يعطى فرصه أكبر لمناقشة القوانين)
Tageldien Aboras
ارجو مراجعه الماده230 لغويا واقترح الغاء كلمه - لحين - واستبدالها ب - ويتم انتخاب محلس الشوري الجديد خلال سنه من تاريخ انعقاد مجلس النواب .
Mohsen ELshazly
ارجو مراجعه الماده 230 لغويا وأوافق رأي الأخ تاج الدين على التعديل اللغوي بإلغاء كلمة "لحين" واستبدالها بكلمة "ويتم" وإلا سيفهم من النص الحالي وكلمة "لحين" أن التشريع سيعود مرة أخرى لمجلس الشورى الجديد وهذا غير منطقي والأفضل إستشارة متخصصين باللغة العربية لأن المعنى يختلف