يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد. وتنتقل إلى مجلس النواب، فور انتخابه، السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشورى الجديد؛ على أن يتم ذلك خلال سنة من تاريخ انعقاد مجلس النواب.
آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21
بإذن الله أقول نعم للدستور وللنظر لمستقبل مصرنا الحبيبة وكفانا نظرا تحت أقدامنا وكفانا لخبطة وكعبلة ولا نلتفت لمن يسوقنا إلى المهاترات والمزايدات ولننطلق بدستور مصرنا الحبيبة نحو الحرية والكرامة اللانسانية والعدالة الاجتماعية والنهضة الشاملة والرقي الدائم بإذن الله فعلى بركة الله إنطلقي يا مصرنا الحبيبة بخطوات ثابتة واثقة من معية الله لك بإذنه تعالى والله أكبر ولله الحمد
ارجو مراجعه الماده230 لغويا واقترح الغاء كلمه - لحين - واستبدالها ب - ويتم انتخاب محلس الشوري الجديد خلال سنه من تاريخ انعقاد مجلس النواب
المادة 230 من مشروع الدستور بعض النسخ التي بها 236 مادة ترد عبارة : لحين انتخاب مجلس شوري جديد هل معني ذلك أن سلطة التشريع ستظل وفقط للشوري وتسلم مؤقتا للنواب لحين انتخاب شوري جديد خلال سنة من تاريخ انعقاد مجلس النواب ام أن الصياغة الصحيحة هي الموجودة في النسخ المكونة من234 مادة وتقول بتولي مجلس الشوري بتشكيله الحالي اي بدون ضم الثلث الباقي - سلطة التشريع لحين انعقاد مجلس النواب الجديد وخلال ستة اشهر يجب توضيح النسخة السليمة من السلطات لان القيل والقال كثير والهيئة العامة للاستعلامات عودتنا توزيع نسخة معتمدة وكذلك الجرائد القومية اين ذلك ولماذا لا تضع صفحات الرئاسة وغيرها نسخة صفحة ( التجمع المصري لصناع الثورة ) تناشد المسئولين سرعة ذلك بل يجب عرض النسخة مع مقارنة في الهامش لدستور 71 او ذكر أنها مستحدثة وجديدة كما نرجوا توضيح كيف سوف ينال المستقلون حقوقهم والاحزاب وما لها من قوة ومال ستنافسهم حتي وأن نافسوها هم في القوائم التي لا نعلم أن كان القانون سيعطيهم حق تكوين قوائم لهم ام سيكونون ضمن قوائم الاحزاب - امر محير حقا ( محمد نجيب الجمل - اسيوط )
المادة 230 من مشروع الدستور بعض النسخ التي بها 236 مادة ترد عبارة : لحين انتخاب مجلس شوري جديد هل معني ذلك أن سلطة التشريع ستظل وفقط للشوري وتسلم مؤقتا للنواب لحين انتخاب شوري جديد خلال سنة من تاريخ انعقاد مجلس النواب ام أن الصياغة الصحيحة هي الموجودة في النسخ المكونة من234 مادة وتقول بتولي مجلس الشوري بتشكيله الحالي اي بدون ضم الثلث الباقي - سلطة التشريع لحين انعقاد مجلس النواب الجديد وخلال ستة اشهر يجب توضيح النسخة السليمة من السلطات لان القيل والقال كثير والهيئة العامة للاستعلامات عودتنا توزيع نسخة معتمدة وكذلك الجرائد القومية اين ذلك ولماذا لا تضع صفحات الرئاسة وغيرها نسخة صفحة ( التجمع المصري لصناع الثورة ) تناشد المسئولين سرعة ذلك بل يجب عرض النسخة مع مقارنة في الهامش لدستور 71 او ذكر أنها مستحدثة وجديدة ( محمد نجيب الجمل - اسيوط )
يعني انا عايز افهم مجلس الشوري الحالي هيتحل وينتخب غيره خلال سنه او لا ؟ ولو هيتحل طيب ليه وهوا منتخب وصارفين عليه دم قلبنا ؟وحتي لو قانونه فيه عوار طيب نعيد انتخاب الفردي بس وغير كدا بعد الدستور هيكون قانون انتخابه دستوري ومفيش داعي لاي تعديل .....الا اذا كنا بنعيد انتخابه علشان نرضي القوي السياسيه اللي مش عاجبه الوضع وعايزين حته من التورطه.
ارجو مراجعه الماده230 لغويا واقترح الغاء كلمه - لحين - واستبدالها ب - ويتم انتخاب محلس الشوري الجديد خلال سنه من تاريخ انعقاد مجلس النواب .
Emad Eldin Abd ElKarim
أوافق على هذه الماده لأنها تجعل التشريع فى يد مجلس الشورى (لحين انتخاب مجلس النواب) وهذا يقلص من صلاحيات رئيس الجمهوريه كما ان هذا أفضل (لأن الرئيس هو فى النهايه فرد يمكن أن يخطئ أما مجلس الشورى فهو مجموعه من الاتجاهات السياسيه المختلفه مما يعطى فرصه أكبر لمناقشة القوانين)
Tageldien Aboras
ارجو مراجعه الماده230 لغويا واقترح الغاء كلمه - لحين - واستبدالها ب - ويتم انتخاب محلس الشوري الجديد خلال سنه من تاريخ انعقاد مجلس النواب .
Mohsen ELshazly
ارجو مراجعه الماده 230 لغويا وأوافق رأي الأخ تاج الدين على التعديل اللغوي بإلغاء كلمة "لحين" واستبدالها بكلمة "ويتم" وإلا سيفهم من النص الحالي وكلمة "لحين" أن التشريع سيعود مرة أخرى لمجلس الشورى الجديد وهذا غير منطقي والأفضل إستشارة متخصصين باللغة العربية لأن المعنى يختلف