تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (230) 28 تعليق

يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد. وتنتقل إلى مجلس النواب، فور انتخابه، السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشورى الجديد؛ على أن يتم ذلك خلال سنة من تاريخ انعقاد مجلس النواب.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


Mohamad Algamal

3 ديسمبر 2012, الساعه 10:38

المادة 230 من مشروع الدستور بعض النسخ التي بها 236 مادة ترد عبارة : لحين انتخاب مجلس شوري جديد هل معني ذلك أن سلطة التشريع ستظل وفقط للشوري وتسلم مؤقتا للنواب لحين انتخاب شوري جديد خلال سنة من تاريخ انعقاد مجلس النواب ام أن الصياغة الصحيحة هي الموجودة في النسخ المكونة من234 مادة وتقول بتولي مجلس الشوري بتشكيله الحالي اي بدون ضم الثلث الباقي - سلطة التشريع لحين انعقاد مجلس النواب الجديد وخلال ستة اشهر يجب توضيح النسخة السليمة من السلطات لان القيل والقال كثير والهيئة العامة للاستعلامات عودتنا توزيع نسخة معتمدة وكذلك الجرائد القومية اين ذلك ولماذا لا تضع صفحات الرئاسة وغيرها نسخة صفحة ( التجمع المصري لصناع الثورة ) تناشد المسئولين سرعة ذلك بل يجب عرض النسخة مع مقارنة في الهامش لدستور 71 او ذكر أنها مستحدثة وجديدة ( محمد نجيب الجمل - اسيوط )