تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"

تتعلق هذه المواد بـ :

"الدولة"
نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (230) 28 تعليق

يتولى مجلس الشورى القائم بتشكيله الحالى سلطة التشريع كاملة من تاريخ العمل بالدستور حتى انعقاد مجلس النواب الجديد. وتنتقل إلى مجلس النواب، فور انتخابه، السلطة التشريعية كاملة لحين انتخاب مجلس الشورى الجديد؛ على أن يتم ذلك خلال سنة من تاريخ انعقاد مجلس النواب.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


جمال عبدالناصر

3 ديسمبر 2012, الساعه 21:24

يعني انا عايز افهم مجلس الشوري الحالي هيتحل وينتخب غيره خلال سنه او لا ؟ ولو هيتحل طيب ليه وهوا منتخب وصارفين عليه دم قلبنا ؟وحتي لو قانونه فيه عوار طيب نعيد انتخاب الفردي بس وغير كدا بعد الدستور هيكون قانون انتخابه دستوري ومفيش داعي لاي تعديل .....الا اذا كنا بنعيد انتخابه علشان نرضي القوي السياسيه اللي مش عاجبه الوضع وعايزين حته من التورطه.