للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (231) 9 تعليق
تكون الانتخابات التشريعية التالية لإقرار الدستور بواقع ثلثى المقاعد لنظام القائمة، والثلث للنظام الفردى، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما .
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
أمير ابراهيم يوسف
يلزم إضافة للنص تمنع المرشح المستقل من الجمع بين الفردى والقائمة / إلا إذا كان الجمع بينهما هو المقصود بالفعل
أضف ردك الآن !
أمير ابراهيم يوسف
يلزم إضافة للنص تمنع المرشح المستقل من الجمع بين الفردى والقائمة / إلا إذا كان الجمع بينهما هو المقصود بالفعل