مادة (231) 9 تعليق

تكون الانتخابات التشريعية التالية لإقرار الدستور بواقع ثلثى المقاعد لنظام القائمة، والثلث للنظام الفردى، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما .

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


أمير ابراهيم يوسف

1 ديسمبر 2012, الساعه 1:42

يلزم إضافة للنص تمنع المرشح المستقل من الجمع بين الفردى والقائمة / إلا إذا كان الجمع بينهما هو المقصود بالفعل