مادة (231) 9 تعليق

تكون الانتخابات التشريعية التالية لإقرار الدستور بواقع ثلثى المقاعد لنظام القائمة، والثلث للنظام الفردى، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما .

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Ashraf Shaltout

30 نوفمبر 2012, الساعه 22:2

الفردى للمستقلين الذين لا ينتمون للاحزاب (رسميا) ولا يحق للمنتخب المستقل فى حالة فوزه ان يغير صفته خلال الدورة الانتخابية لانه تم على اساس استفلاليته.