مادة (231) 9 تعليق

تكون الانتخابات التشريعية التالية لإقرار الدستور بواقع ثلثى المقاعد لنظام القائمة، والثلث للنظام الفردى، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما .

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Mohamed Salama

1 ديسمبر 2012, الساعه 6:6

لم أجد أي وجاهة في أن يسمح للأحزاب الترشح على قوائم المستقلين كما أن نظام القائمة أثبت فشله في انتخاب شخصيات تحقق نقلة نوعية برلمانية لكن يبدو أن هناك سعيا للحصول على أكبر عدد ممكن