للمشاركة فى التعليقات رجاءا قم بتسجيل الدخول
يمكنك الآن تسجيل الدخول بواسطة
تتعلق هذه المواد بـ :
مادة (231) 9 تعليق
تكون الانتخابات التشريعية التالية لإقرار الدستور بواقع ثلثى المقاعد لنظام القائمة، والثلث للنظام الفردى، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما .
آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0
Mohamed Salama
لم أجد أي وجاهة في أن يسمح للأحزاب الترشح على قوائم المستقلين كما أن نظام القائمة أثبت فشله في انتخاب شخصيات تحقق نقلة نوعية برلمانية لكن يبدو أن هناك سعيا للحصول على أكبر عدد ممكن
أضف ردك الآن !
Mohamed Salama
لم أجد أي وجاهة في أن يسمح للأحزاب الترشح على قوائم المستقلين كما أن نظام القائمة أثبت فشله في انتخاب شخصيات تحقق نقلة نوعية برلمانية لكن يبدو أن هناك سعيا للحصول على أكبر عدد ممكن