مادة (231) 9 تعليق

تكون الانتخابات التشريعية التالية لإقرار الدستور بواقع ثلثى المقاعد لنظام القائمة، والثلث للنظام الفردى، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما .

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Hany Kamal

30 نوفمبر 2012, الساعه 23:39

بصراحه الواحد مش عاوز يقول كلمه وحشه .. بس ماده سيئه جدا وفعلا كنت اتمنى اللى عملوا الدستور يكونوا ناس بيفكروا فى مصلحة البلد وبس .. مش مصلحة احزابهم .. ويمكن الماده دى اللى وضح فيها جدا المخاوف اللى قالها المنسحبين من تاثير سيطرة تيار معين على التاسيسيه ... كنت اتمنى عدم وجود هذه الماده