مادة (231) 9 تعليق

تكون الانتخابات التشريعية التالية لإقرار الدستور بواقع ثلثى المقاعد لنظام القائمة، والثلث للنظام الفردى، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما .

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


Haitham Nabil

منذ 35 دقيقة

هذه المادة تحدي للمحكمة الدستورية وكنت أنأى بالجمعية من الدخول في هذا الصراع وترك الأمر للقانون الذي سيصدر من رئيس الجمهورية ونكتفي بالمادة التي تقر العزل السياسي لأعضاء النظام المنحل والتي تحصن المجلسين القادمين