مادة (231) 9 تعليق

تكون الانتخابات التشريعية التالية لإقرار الدستور بواقع ثلثى المقاعد لنظام القائمة، والثلث للنظام الفردى، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما .

آخر تحديث 29 نوفمبر 2012, الساعه 10:0


khalid asaad

30 نوفمبر 2012, الساعه 15:35

هذه المادة مخالفة للقوانين السابقة ويجب اخذ حكم الدستورية في الإعتبار او التغيير الى النظام الفردي