نسخة معدلة التعديلات السابقة

مادة (231) 28 تعليق

تكون الانتخابات التشريعية التالية لتاريخ العمل بالدستور بواقع ثلثى المقاعد لنظام القائمة، والثلث للنظام الفردى، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.

آخر تحديث 1 ديسمبر 2012, الساعه 15:21


Magdy Sadek

7 ديسمبر 2012, الساعه 17:19

هذا المادة كانت السبب في سقوط مجلس 2011 و الأن توضع في الدستور حتى تصبح دستورية و هي تعطي للأحزاب فرص أكبر للفوز من الفردي الذي يكون أغلبهم من المستقلين