تكون الانتخابات التشريعية التالية لتاريخ العمل بالدستور بواقع ثلثى المقاعد لنظام القائمة، والثلث للنظام الفردى، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.
هذا المادة كانت السبب في سقوط مجلس 2011 و الأن توضع في الدستور حتى تصبح دستورية
و هي تعطي للأحزاب فرص أكبر للفوز من الفردي الذي يكون أغلبهم من المستقلين
Magdy Sadek
هذا المادة كانت السبب في سقوط مجلس 2011 و الأن توضع في الدستور حتى تصبح دستورية و هي تعطي للأحزاب فرص أكبر للفوز من الفردي الذي يكون أغلبهم من المستقلين