تكون الانتخابات التشريعية التالية لتاريخ العمل بالدستور بواقع ثلثى المقاعد لنظام القائمة، والثلث للنظام الفردى، ويحق للأحزاب والمستقلين الترشح فى كل منهما.
هو سؤال عندى عايز ليه إحاية هذه المادة على ما أعتقد هى هى التى كانت موجودة فى الاعلان الدستورى التى على أساسها انتخب مجلس الشعب المنحل بقرار من الدستوريه المشكوك فى نزاهتها بدعوى انه لا يحق للأحزاب المنافسة على على مقاعد الفردى وان هذا القانون به عوار دستورى على حد قولهم سوف تجيبينى بأنها هنا ليست بقانون وإنما هو نص دستورى ولا يجوز الطعن على نص دستور بأنه غير دستورى وإنما يطعن على القوانين بأنها غير دستوريه. كلامك جميل ولكن ايضا كان قانون انتخابات مجلس الشعب آنذاك كان ليس قانونا بل كان دستورا لانه كان داخل الاعلان الدستورى وقتها فكيف للمحكمة الدستورية وقتها أن تطعن على نص دستورى بأنه غير دستورى؟1 وإذا فرضنا ذلك جدلا فما هى مرجعيتها الدستورية التى رجعت اليها لتقول ان القانون به عوار دستورى خصوصا ان دستور 71 قد عطل العمل به وان الدستور الذى كان يحكمنا وقتها هو الاعلان الدستورى الذى يتضمن هذا القانون اى انهم طعنوا على مادة دستورية بأنها غير دستورية ههههههه السؤال مالذى يمنع المحكمة الدستورية لاحقا بالطعن على هذه المادة بأنها غير دستورية ونعيد الكرة مرة أخرى. أرجو الرد
Hassan Youssef
هو سؤال عندى عايز ليه إحاية هذه المادة على ما أعتقد هى هى التى كانت موجودة فى الاعلان الدستورى التى على أساسها انتخب مجلس الشعب المنحل بقرار من الدستوريه المشكوك فى نزاهتها بدعوى انه لا يحق للأحزاب المنافسة على على مقاعد الفردى وان هذا القانون به عوار دستورى على حد قولهم سوف تجيبينى بأنها هنا ليست بقانون وإنما هو نص دستورى ولا يجوز الطعن على نص دستور بأنه غير دستورى وإنما يطعن على القوانين بأنها غير دستوريه. كلامك جميل ولكن ايضا كان قانون انتخابات مجلس الشعب آنذاك كان ليس قانونا بل كان دستورا لانه كان داخل الاعلان الدستورى وقتها فكيف للمحكمة الدستورية وقتها أن تطعن على نص دستورى بأنه غير دستورى؟1 وإذا فرضنا ذلك جدلا فما هى مرجعيتها الدستورية التى رجعت اليها لتقول ان القانون به عوار دستورى خصوصا ان دستور 71 قد عطل العمل به وان الدستور الذى كان يحكمنا وقتها هو الاعلان الدستورى الذى يتضمن هذا القانون اى انهم طعنوا على مادة دستورية بأنها غير دستورية ههههههه السؤال مالذى يمنع المحكمة الدستورية لاحقا بالطعن على هذه المادة بأنها غير دستورية ونعيد الكرة مرة أخرى. أرجو الرد